الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ولا يعتبر مؤديا للأمانة من أخذ منها شيئا بدون إذن صاحبها

السؤال

أنا أعمل في جهة حكومية، ووفقا لمتطلبات عملي منحتني جهة العمل مبلغا من المال لشراء جهاز حاسب آلي للعمل عليه لفترة معينة ثم تسليمه إليها بعد ذلك .. إلا أنني أرغب في الاحتفاظ بحزء متطور من هذا الجهاز وتسليم جزء أقل تطورا على أن ادفع فرق السعر بشكل غير مباشر لجهة العمل...إلا أنني أخشى أن يكون في ذلك ما يغضب الله.. فما رأي سيادتكم...

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

لا يجوز للموظف أن يأخذ قطعة من جهاز الكمبيوتر التابع لجهة عمله ويستبدلها بأخرى أقل تطورا وإن كان سيدفع لها ثمن الفارق بين سعر القطعتين؛ إلا بإذن من جهة عمله.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الجهاز الذي اشتراه الأخ السائل كوكيل عن الجهة التي يعمل لديها يعد أمانة عنده حتى يرده إليها، والواجب عليه أن يتصرف في هذه الأمانة وفق مقتضى الأمانة، فلا يتعدى فيأخذ شيئا منها لنفسه ويستبدله بآخر أقل منه ثمنا وتطورا أو أكثر إلا بإذن من أصحاب الأمانة، قال تعالى: إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا {النساء:58}، ولا يكون مؤديا للأمانة كما أمر الله من أخذ منها شيئا بدون إذن صاحبها.

وأما قول السائل إنه سيدفع فارق السعر بشكل غير مباشر فهذا لا يجيز العمل المذكور لأن صاحب الأمانة إنما سلطك على ماله للانتفاع، ولم يأذن لك بالتغيير والتبديل فيها، ولم يحصل منه رضا بهذا العوض، وأموال الناس لا تباح إلا برضى منهم؛ كما قال تعالى: .... إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ {النساء:29}

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني