الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل للمرأة المختلعة حق في مؤخر الصداق

السؤال

أعمل بالسعودية وتزوجت ولكن زوجتي لم يرق لها الإقامة في السعودية أو ذهابي للعمل فاشترطت أن أستقيل من عملي وأجلس في البيت وأعطيها أموالي لتديرها بمعرفتها .. وإلا الطلاق فرفضت الاستقالة والطلاق فحصلت هي على حكم بالخلع من محكمة الأسرة ولكنها استغلت سفري واستولت على ما بشقة الزوجية من متعلقات خاصة بي من ملابس وكتب وأجهزة اشتريتها بعد الزواج مثل الكمبيوتر وأجهزة أخرى. على اعتبار أن كل ما تحتويه شقة الزوجية ملك للزوجة.. كما رفضت أن ترد لي الذهب الذي اشتريته لها ولابنتي على اعتبار أنه من حقها أيضا مع العلم أن البنت في حضانتي لأنها تركتها لي بمحضر رسمي في قسم الشرطة.. فما حكم الشرع في ما أخذته بهذا الشكل؟ هذا أولا والأمر الثاني أنها تري أنني ظلمتها حيث تنازلت عن مؤخر الصداق وتقول إنه من حقها وأنها سوف تأخذه مني في الآخرة .. فهل في حالتنا هذه من حقها مؤخر مع العلم أنها طلبت الخلع بعد أن رتبت أمورها مع من ستتزوجه واتفقت معه على أن يتم زواجهما بعد حصول الخلع في الوقت الذي أصبحت أنا فيه مطلق ولدي طفلة وهو ما يجعل فرصتي على مدار ثلاث سنوات من الطلاق في الحصول على زوجه مناسبة أمر صعب في ظل تعنت الكثير في الزواج من المطلق الذي لديه أولاد .. أنا لا أريد أن أظلمها ولا أريد أن آكل مالا حراما.. هل هي من حقها المؤخر وكل ما أخذته من أشياء هي خاصة بي أنا وليست ضمن عفشها هي..؟؟؟ أفيدوني أفادكم الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمؤخر الصداق من حق الزوجة بحلول أجله، وهو دين في ذمة الزوج حتى يؤديه إليها ما لم تتنازل عنه في الخلع أو تبرئ الزوج منه، وبناء عليه فإن كان الخلع جرى على أن يكون الطلاق مقابل تركها لمؤخر صداقها فلا حق لها فيه؛ لأنها خالعت به. وأما إن كان الخلع بغير المؤخر فهو باقي في ذمتك لها حتى تؤديه إليها، وأما أثاث بيت الزوجة فمنه ما هو للزوج كأغراضه الخاصة به، ومنه ما هو للزوجة، ومنه ما هو مشترك فيكون بحسب من اشتراه فهو مالكه إلا أن يكون عطية للزوج أو الزوجة فهو كذلك.

وأما الذهب فإن كنت دفعته لزوجتك على كونه من المهر المعجل أو على سبيل الهبة والهدية فهو لها، وتتصرف فيه كيف تشاء، ولا حق لك فيه إلا أن يكون من جهة ما جرى الخلع عليه، فلك الحق في المطالبة به، وذهب البنت للبنت.

وعلى كل فهذه المسألة فيها نزاع وخصومة، وينبغي رفعها للمحاكم لتسمع من الخصمين وتلزم كل طرف بما يجب عليه لخصمه وتعيد الحقوق إلى أصحابها.

وأما خشيتك أن تكون ظلمتها فإن كان ما تم بينكما من خلع قد تم باختيار وتراض بينكما فلا ظلم في ذلك، والمظنون فيما يصدر عن المحاكم الشرعية أن يكون حكما جرى وفق الضوابط الشرعية المقررة في شأن الخلع وغيره. وللمزيد انظر الفتاوى رقم: 20199، 102873، 22377، 17989.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني