الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم المال المكتسب من أكل الذباب

السؤال

نود الاستيضاح حول أخذ أجر على فعل لا يعود بالفائدة حيث إن أحدهم و اسمه (س) عرض على أخ له (ص) أن يأكل ذبابا مقابل بعض المال فوافق الرجل على العرض .. و عندما أكل الرجل (س) الذباب أعطاه الرجل (ص) المال و بعد ذلك أبدى عدم رضاه لأنه قال إنه لم يتوقع من (س) المقدرة على أكل الذباب و لكن (س) يرفض إعادة النقود لأنه يرى أنها من حقه بعد أن تعذب بأكل الذباب وهو حسب أن الذباب لن يضره لحديث الرسول أن بجناح الذبابة دواء ما بجناحها الآخر . و قد صدق رسول الله عليه السلام ، و لم يتضرر من الذباب حسب ما ظهر .
فالسؤال الآن : ما الحكم في هذا الفعل ؟ و هل يتوجب على (س) إعادة المال بعد أن صرفه في عمل الخير ؟ و ما حكم أكل الذباب ؟ و جزاكم الله خيراً و نستسمح منكم على هذا السؤال في وضع الأمة الراهن و لكن النية في طلب العلم و فهم الدين .. وفقكم الله لما يحبه و يرضاه.

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

أكل الذباب ونحوه من الحشرات كالزنبور والعنكبوت والخنفساء من الخبائث المحرمة الضارة والتي جاءت الشريعة بتحريمها والتنفير من أكلها.

ومن راهن شخصا على أكل شيء من ذلك مقابل مال فعمله باطل ولا يستحق الآخر شيئا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما فعله هذان الشخصان باطل وما ترتب عليك كذلك.

فالمعاوضة على الذباب بالبيع أو المجاعلة ونحوها فاسدة وأكل للمال بالباطل لأنه لا نفع فيه، كما أن أكل الحشرات كالذباب والخنافس لا يحل، قال الله تعالى: وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ {الأعراف:157}.

جاء في بدائع الصنائع: وماله دم سائل مثل الزنبور والذباب والعنكبوت والخنفساء ونحوها لا يحل أكله لأنها من الخبائث لاستبعاد الطبائع السليمة إياها. انتهى

وبخصوص الحديث المشار إليه فإن فيه دليلا على عدم حل أكل الذباب حيث أمر بطرحه ونبذه ولو جاز أكله لما أمر بطرحه.

جاء في دقائق أولي النهى: ويحرم كل ما تستخبثه العرب كوطواط وفأر وزنبور ونحل وذباب ونحوها كفراش لأنها مستخبثة غير مستطابة، ولحديث: إذا وقع الذباب من شراب.. حيث أمر بطرحه ولو جاز أكله لم يأمر بطرحه. انتهى.

وليعلم السائل أن معنى الحديث السابق هو أنه إذا وقع الذباب في إناء أحدكم واحتاج إلى أن يشرب منه فليغمس الذباب حتى يتقي الضرر الحاصل بوقوع الذباب، وليس معناه إطلاقا أن الذباب لا ضرر فيه، كيف وقد نص الحديث على أنه في أحد جناحيه داء، كما أنه ليس في الحديث إشارة لا من قريب ولا من بعيد إلى أن أكل الذباب غير ضار بصحة الإنسان، فلينتبه السائل وليرجع إلى أهل العلم لبينوا له المراد من مثل هذه الأحاديث.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني