الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

ما حكم تطويل الأظافر مع الدليل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فتطويل الأظافر خلاف السنة والحكمة من قصها طلب النظافة والنقاء مما قد يكون تحتها من الأوساخ التي هي مظنة وجود الميكروبات الضارة، التي يسهل انتقالها بالأيدي لمزاولتها شؤون الطعام والشراب، كما أن تراكمها قد يمنع وصول الماء إلى البشرة عند التطهير بالوضوء أو الغسل، وطولها يخدش ويضر، وقد روى البيهقي والطبراني عن أبي أيوب الأزدي قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن خبر السماء، قال: يسأل أحدكم عن خبر السماء وأظفاره كأظفار الطير تجتمع فيها الجنابة والتفث. انتهى. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في المطالب العالية والحديث مرسل.

وإطالة الأظافر مكروهة عند جمهور العلماء، فإن كان ذلك فوق أربعين ليلة اشتدت الكراهة، وقال بعضهم بالتحريم، واختاره الشوكاني في نيل الأوطار.. والأصل في ذلك ما رواه أحمد وأبو داود وغيرهما عن أنس رضي الله عنه قال: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب، وقلم الظفر، ونتف الإبط، وحلق العانة، أن لا نترك شيئاً من ذلك أكثر من أربعين ليلة. ورواه مسلم بلفظ: وُقِّتَ لَنَا.

قال النووي في المجموع (فقه شافعي): وأما التوقيت في تقليم الأظفار فهو معتبر بطولها: فمتى طالت قلمها ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأحوال، وكذا الضابط في قص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة... فإن قوله وقت لنا كقول الصحابي أمرنا بكذا ونهينا عن كذا وهو مرفوع كقوله قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المذهب الصحيح الذي عليه الجمهور. انتهى.

وقال: ثم معنى هذا الحديث أنهم لا يؤخرون فعل هذه الأشياء عن وقتها، فإن أخروها فلا يؤخرونها أكثر من أربعين يوماً، وليس معناه الإذن في التأخير أربعين مطلقاً. انتهى...

وفي حاشية رد المحتار (فقه حنفي): قال في القنية: الأفضل أن يقلم أظفاره ويقص شاربه ويحلق عانته وينظف بدنه بالاغتسال في كل أسبوع، وإلا ففي كل خمسة عشر يوماً، ولا عذر في تركه وراء الأربعين ويستحق الوعيد. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني