الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حد الزاني إذا أكره المرأة على الزنا أو كان باختيارها

السؤال

ما هو حد الاغتصاب (إكراه المرأة على الزنا) في الشريعة، وما الفرق بين الحالتين: الأولى أن الاغتصاب يكون فيه نوع من الإرغام والمدافعة والعراك- استخدام العنف والقوة-، والثاني إرغام المراة على الزنا بها بدون استخدام القوة والعنف- بسبب أنها محتاجة إلى مال أو نحوه فتفعل الزنا طائعة بسبب اضطرارها إلى المال مثلاً -كما هي الحال في حديث الثلاثة الذين حبسوا في الغار- فهل هذا اغتصاب أيضا أم أنها زانية لأنها راضية ولم ترغم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فحد الزاني واحد لا فرق فيه بين أن تكون من زني بها مكرهة أو طائعة، إلا أنه لا يقام الحد على ا لمرأة المكرهة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19424.

وإذا أقدمت المرأة على الزنا طائعة فهي آثمة ويقام عليها الحد، ولكن إن لم تجد ما تسد به حاجتها عند الجوع إلا بالإقدام على الزنا فهي في حكم المكرهة كما هو مبين في الفتوى رقم: 32514.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني