السؤال
تزوج رجل من امرأة لا تزيد عنه في العمر هذا كان اتفاقه مع أهلها، وقد قدمت له شهادة ميلاد تشير إلى ذلك، وبعد مضي ستة أشهر تبين له أنها أكبر منه بثلاث سنين من مصدر موثوق، وعندها طلب الوثائق الرسمية التي تثبت تاريخ ميلادها فتبين له أن الوثائق التي شاهدها عند الزواج كانت مزورة .
السؤال : هل يعتبر العقد باطلا ؟ إذا كان الجواب لا .. ما هو حقها الشرعي إذا طلقها بسب العمر.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالنكاح المذكور صحيح، والزوج بالخيار إذا اشترط أن لا تكون أكبر منه فتبين خلاف ما اشترط. قال في مواهب الجليل: قال ابن عرفة: الشرط في النكاح هو أن يتزوجها على صفة كذا أو على أن لها كذا له الرد بفوت الشرط اتفاقا. انتهى.
ومعنى أن للزوج الخيار أنه إن شاء أمضى النكاح ويترتب على ذلك ما يترتب على النكاح وإن شاء فسخه فإن فسخه وقد دخل بها فلها مهر مثلها.
ويرجع بما زاد من المسمى على وليها الذي غره بما دفع لها من مهر، فإن كان الولي والزوجة غراه رجع على من شاء منهما، وإذا زاد مهر مثلها على المسمى فلها المسمى فقط. قال في الفواكه الدواني: وأما ما لا يوجبه إلا بشرط كعدم البياض ونحوه مما لا خيار فيه إلا بالشرط، فإنه إذا دخل الزوج ولم يجد ما شرطه فإنها ترد إلى صداق مثلها ويسقط عنه ما زاده لأجل ما اشترطه، أي ما لم يكن صداق مثلها أكثر من المسمى، فيدفع لها المسمى ولا يرجع بجميع الصداق، فليس كالعيب الذي يثبت به الخيار من غير شرط.
وبناء على ما تقدم فإن كان هذا الشرط له اعتبار في عرف الناس عندكم فإن لك حق الخيار متى اطلعت عليه ما لم يحصل منك ما يدل على الرضا قولا أو ضمنا، فإن أخذت بحق الخيار فإن الذي عليك أو لك هو حسب ما فصلناه آنفا. ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 6079 .
والله أعلم.