الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مداراة المرأة أباها حتى تسحب مالها من البنك الربوي

السؤال

كيف لي أن أتصرف شرعيا عندما أعلم أن زوجتي لديها مال في بنك غير إسلامي معروف، علما بأن والدها هو المتحكم في أموالها، ولقد كلمت والدها بشأن هذا الموضوع وأني أريد أن يخرج مالها من البنك، ولكنه لم يعر طلبي اهتماما، هل آخذ زوجتي إلى البنك وأأمرها بسحب أموالها منه دون موافقه والدها، أم أحاول أن أعلم أبا زوجتي بالحكم الشرعي بوضع الفلوس في البنك، وأجعله هو يسحبها علما بأني لن أكون طبيعيا في التعامل معه "لضيقي الشديد من هذا الوضع لأني أنا المسؤول أمام الله عن أموالها وكل يوم تمكث أموالها في البنك تجر ربا"، وهل لي أن أكلم زوجتي بشدة في هذا الأمر حتي تضغط على والديها، علما بأنها توافقني الرأي ولكنها تريد أن تتعامل رويداً في هذا الأمر حتي لا يتضايق والدها ولا يحزن وتقول إنها لن تأخذ أي فوائد وستأخذ رأس المال فقط، ولكن أرى أن ترك المال في البنك يوما آخر "انتظاراً لوالدها بإخراجه" حرام، والحرام يجب تغييره فوراً دون انتظار لرضا أحد؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان البنك المذكور يتعامل فعلاً بالربا فلا يجوز لزوجتك أن تضع فيه مالها إلا لضرورة بأن خافت على مالها من الضياع ولم يوجد مكان آمن لحفظ أموالها كبنك يتعامل وفقاً للشريعة الإسلامية تحفظ فيه أموالها، وراجع الفتوى رقم: 23570.

وعلى تقدير أن لم يكن بها ضرورة لوضعها في بنك ربوي فيجب عليها سحبها والتخلص مما حصلت عليه من فوائد، ويتأكد عليها ذلك بأمرك إياها بسحبها، ولا يلزم موافقة والدها على ذلك، بل لا يجوز لها طاعته في معصية الله، ولا شك أنها إذا أمكنها مداراته بحيث تقوم بسحب هذا المال وتأمن سخط والدها عليها فهو المتعين.

واعلم أنه ليست عليك مسؤولية عن مال زوجتك أو أي سلطة عليها في مالها، فللمرأة ذمتها المالية المستقلة، وإنما عليك أن توجهها وترشدها وتنهاهاعن المنكر، فإن استجابت لك وتابت إلى الله تعالى فذلك المطلوب، وإن أصرت على ما هي عليه فليس عليك أنت إثم، وللمزيد من الفائدة راجع في ذلك الفتوى رقم: 58461.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني