الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إمساك الفوائد بقصد تنميتها ثم التصدق بها

السؤال

هل يجوز التخلص من الربا الذي أريد التوبة منه بسبب إيداعي أموالا في بنك ربوي بأن أقوم بتشغيل هذه الأموال في مشروع وتكثيرها والنفقة منها على الفقراء وذلك لأنني فكرت أن ذلك أفضل من أن أعطيها مباشرة إلى الفقراء ثم ينتهي الأمر، ولكن إذا عملت فيها مشروعا أونميتها سوف تكون الصدقة أدوم وأكثر لفقراء المسلمين، فهل يجوز ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالتعامل بالربا قرضاً أو إقراضاً من الكبائر التي تستوجب التوبة إلى الله عز وجل، والندم على ما فات والعزم على عدم العود لمثل هذا الذنب فيما يستقبل، وأما الفوائد الربوية فهي مال خبيث لا يملك ولا يمكن أن يجعل منها صدقة جارية ولا غير جارية فالله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيباً، ولكن يجب أن تصرفه في منافع المسلمين العامة أو تنفقه على الفقراء والمساكين.

ويجب على الأخ السائل أن يتخلص من هذه الفوائد فوراً، في الوجه المذكور آنفاً ولا يصح أن يبقيها تحت يده بقصد تنميتها والاتجار فيها، لأن هذا مال وجد مستحقه وأمكن صرفه إليه فلا يؤخر عنه، جاء في الفروع: والواجب في المال الحرام التوبة وإخراجه على الفور بدفعه إلى صاحبه... ومن تمادى ببقائه بيده تصرف فيه أو لا عظم إثمه. انتهى.

والنص السابق في المال الحرام الذي له صاحب معين كالمسروق والمغصوب، ويلحق به الفوائد الربوية البنكية التي يتعذر ردها إلى البنك فيصار إلى التخلص منها فوراً في وجوه البر ومصالح المسلمين.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني