الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما يلزم الأب الذي لم يعدل بين أولاده في العطية

السؤال

أب وأم لهم خمسة أبناء ( ثلاثة ذكور وبنتان ) ولديهم أربع شقق فقام الأب بتوزيع ثلاث شقق على ثلاثة أولاد حتى يساعدهم في الزواج والشقة الباقية هي الشقة التي يعيش بها الأب والأم حاليا فأوصى الأب أولا أن تكون هذه الشقة مناصفة بين البنتين وبعد ذلك قال إنه سوف يتركها ميراثا يوزع على جميع الأبناء الذكور والإناث (للذكر مثل حظ الأنثيين) بعد الوفاة علما بأن إحدى البنتين مطلقة وتسكن مع والديها في نفس الشقة ولديها ابنة والأخرى متزوجة والمشكلة الآن أن البنات تشعر بظلم من الأب مما أثر على علاقتهما وتريد أن تنصحه ولكن بدليل شرعي أن ما فعله خطأ، وهو يقول إنه ذهب لدار الإفتاء قبل أن يقدم على هذا وهو لم يكتب الثلاث شقق رسميا في الشهر العقاري حتى الآن، نريد من سيادتكم الإفادة . وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجب على الأب أن يعدل بين أولاده في العطية، وقد بينا في فتاوى سابقة أن سبيل ذلك عند جمع من العلماء هو أن يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين كما في الميراث.

كما بينا أن تفضيل الأبناء بعضهم على بعض من غير مسوغ من حاجة أو عوز هو نوع من الظلم الذي يورث تنافرا في قلوب الإخوان ويذكي العداوات بينهم، والواجب على الوالد أن يحفظ الود في قلوب أبنائه فيما بينهم باجتناب ما يضاد ذلك، وأن كون الأب لا يعدل بين أولاده لا يسوغ هجره أو عقوقه فإن حقه أعظم من أن يسقط بسبب ذلك.

وإن خص الأب بعض أبنائه بعطية أو فاضل بينهم بدون داع إلى ذلك أثم ووجبت عليه التوبة بأحد أمرين، إما برد ما فضل به البعض وإما بإعطاء الآخر ما يتم نصيبه قاله ابن قدامة في المغني.

وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 6242، 14254، 8147، 3575، 4296، 1464، 4417.

وأما بخصوص ما فعله الأب من تمليكه الشقق الثلاثة لأبنائه الذكور فالأولى أن يرجع في ذلك ويترك الشقق حتى تورث عنه وله أن يمضي الهبة بشرط أن يعدل فيها بين أبنائه، فالواجب عليه حينئذ أن يملك للبنتين الشقة الباقية مناصفة بينهما أو أن يبيعها ويقسم ثمنها عليهما، وإن كانت إحداهما وهي المطلقة تحتاج إلى سكن فليسكنها معه حيثما سكن، وأما إذا كان هذا الإعطاء موقوفا على وفاة الوالد بحيث لا ينتفع به البنات إلا بعد وفاته فهذه وصية وليست عطية، والوصية لا تجوز للوارث كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني