الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم بيع القطع الأرضية بالمزاد العلني

السؤال

عندنا وكالات عقارية تابعة لدولة تختص بالعقار وخاصة قطع الأراضي الخاصة للبناء وفي الأخير طرحت قطعا للبيع عن طريق المزاد بالتعهدات المختومة .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنك لم تطرح سؤالا ولكن طرحت مقدمة يمكن أن يفهم منها ما تستفسر عنه، فإن كنت تقصد الحكم الشرعي لبيع القطع الأرضية بالمزاد العلني فإن عقد المزايدة جائز إذا خلت من قصد الإضرار، وكان المزايد يريد الشراء بالفعل، ودليل جوازها حديث أنس بن مالك: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باع حلسا وقدحا وقال من يشتري هذا الحلس والقدح؟ فقال رجل: أخذتها بدرهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يزيد على درهم من يزيد على درهم؟ فأعطاه رجل درهمين فباعها منه. رواه الترمذي وحسنه وقد ضعفه أهل العلم، ولكن له شواهد يتقوى بها.

وقد صدر فيها قرار للمجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي:

1- عقد المزايدة عقد معاوضة يعتمد دعوة الراغبين نداء أو كتابة للمشاركة في المزاد ويتم عند رضا البائع.

2- يتنوع عقد المزايدة بحسب موضوعه إلى بيع وإجارة وغير ذلك، وبحسب طبيعته إلى اختياري كالمزادات العادية بين الأفراد، وإلى إجباري كالمزادات التي يوجبها القضاء وتحتاج إليه المؤسسات العامة والخاصة والهيئات الحكومية والأفراد.

3- إن الإجراءات المتبعة في عقود المزايدات من تحرير كتابي وتنظيم وضوابط وشروط إدارية أو قانونية يجب أن لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

4- طلب الضمان ممن يريد الدخول في المزايدة جائز شرعا، ويجب أن يرد لكل مشارك لم يرس عليه العطاء، ويحتسب الضمان المالي من الثمن لمن فاز بالصفقة.

5- لا مانع شرعا من استيفاء رسم الدخول -قيمة دفتر الشروط- بما لا يزيد عن القيمة الفعلية لكونه ثمنا له.

6- يجوز أن يعرض المصرف الإسلامي أو غيره مشاريع استثمارية ليحقق لنفسه نسبة أعلى من الربح سواء أكان المستثمر عاملا في عقد مضاربة مع المصرف أم لا.

7- النجش حرام ومن صوره:

أ- أن يزيد ثمن السلعة من لا يريد شراءها ليغري المشتري بالزيادة.

ب - أن يتظاهر من لا يريد الشراء بإعجابه بالسلعة وخبرته بها ويمدحها ليغري المشتري فيرفع ثمنها.

ج - أن يدعي صاحب السلعة أو الوكيل أو السمسار ادعاء كاذبا أنه دُفِع فيها ثمن معين ليدلس على من يسوم.

د - ومن الصور الحديثة للنجش المحظورة شرعا اعتماد الوسائل السمعية والمرئية والمقروءة التي تذكر أوصافا رفيعة لا تمثل الحقيقة، أو ترفع الثمن لتغر المشتري وتحمله على التعاقد.

وبناء على هذا، فلا حرج في بيع القطع المذكورة عن طريق المزاد العلني إذا احترمت الضوابط المذكورة.

وإن كنت تريد السؤال عن غير ما أجبنا عنه فلتبين ذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني