الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم استغلال الوظيفة للمشاركة في مشاريع خاصة

السؤال

أنا رجل أعمال بصفتي مهندسا زراعيا عرض علي مشروع زراعي (زراعة واستصلاح) من طرف الدولة التي أقيم بها، ولكن بعض الموظفين المسؤولين بالدولة والقائمين بالإشراف على إنجاز العمل وتسلمه مني بعد استكماله اشترطوا علي أن يقاسموني في تنفيذ المشروع إذا أردت أن يكون هذا المشروع من نصيبي في التنفيذ، أي بمعنى أني آخذ العمل كاملا من الدولة في الإجراءات كاملا وهم يشاركوني في تنفيذه حسب الاتفاق، مع العلم بأنهم هم من يستلمون مني ويعتمدون مراحل العمل.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن استغلال هؤلاء لوظائفهم من أجل اشتراط أن يشاركوك في المشروع المذكور مخالف للشرع، فما يأخذونه من امتياز مقابل مركزهم الوظيفي يعتبر رشوة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي والرائش. رواه أحمد.. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 1713.

وبناء على هذا فلا يجوز لك إعطاؤهم هذا الامتياز إلا إذا تعين سبيلاً للحصول على حقك، كأن تكون أولى بهذا المشروع من غيرك لكون الأسعار التي تقدمها أقل من غيرك أو المواصفات أجود وأنت قادر على تنفيذ المشروع على حسب هذه المواصفات بحيث لا يلحق الجهة صاحبة المشروع أي ضرر، فعندئذ يجوز لك إعطاؤهم إياه، ويحرم عليهم هم ذلك لأن العلماء نصوا على جواز الرشوة من الراشي وحرمتها على المرتشي، فقد ورد في الأثر أن ابن مسعود رضي الله عنه كان بالحبشة فرشا بدينارين حتى خلي سبيله، وقال: إن الإثم على القابض دون الدافع.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني