السؤال
ما الحكم الشرعي في دية القتل الخطأ إذا لم تستطع عاقلة القاتل دفع الدية بحكم فقرها أو قلة عددها، وهل يمكن لأهل القتيل السماح في هذه الدية؟
ما الحكم الشرعي في دية القتل الخطأ إذا لم تستطع عاقلة القاتل دفع الدية بحكم فقرها أو قلة عددها، وهل يمكن لأهل القتيل السماح في هذه الدية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت العاقلة عاجزة عن أداء الدية لفقر أو قلة عدد.. دفعها بيت المال، جاء في روض الطالب: فإن فقدت العاقلة أو أعسروا وكذا لم يفوا بواجب الحول عقل بيت المال. وكذلك نص في تحفة المحتاج: أنه إن لم يف بالواجب عقل بيت المال عن المسلم، ومعنى ذلك لم يفوا بواجب الحول لفقر أو قلة عدد..
وفي المغني لابن قدامة: وإن كان له عاقلة لا تحمل الجميع أخذ الباقي من بيت المال.
أما هل يمكن لأهل القتيل العفو وإسقاط الدية فنعم لهم ذلك لأنه حق متمحض لهم، وما كان كذلك فهو يجري مجرى سائر الحقوق في الإسقاط، قال تعالى: فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ {المائدة:45}.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني