الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم شراء مجلة من أجل الحصول على جائزة

السؤال

أنا متعودة على شراء مجلة معينة شهريا... وذات يوم وجدت عند ذهابي لاقتناء المجلة مجلة أخرى غير المجلة التي تعودت عليها, فيها جائزة رائعة: حاسوب, سيارة, هاتف محمول... فهل يجوز لي اقتناؤها شرعاً؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن من المقرر في شرعنا أن الهبات والجوائز جائزة إذا كانت فيها حث على طلب العلم النافع كحفظ القرآن أو عمل صالح أو غير ذلك... وأما الجوائز والهبات التي تكون من قبل التجار وأصحاب المحلات أو من قبل الشركات والصحف ونحوها فالغرض منها هو جذب الجماهير لترويج منتجاتهم، وهذه الجوائز لها صور منها ما هو جائز، ومنها ما هو غير جائز، ومنها ما هو مختلف فيه بين أهل العلم، فمن تلك الصور..

- أن يشتري الشخص (كوبوناً) بمبلغ ما لكي يحصل على الفرصة على دخول السحب للجائزة فهذا حرام محرم قطعاً وهو من الميسر وهو من الكبائر، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {المائدة:90}.

- ومنها أن يشتري الشخص السلعة أو نحوها ثم يعطي كوبوناً ليدخل السحب على جائزة مرصودة في هذا السحب، ففي هذا خلاف فمن العلماء من يشبهه بالقمار ووجه شبهه بالقمار أن المشتري يعتمد على الاشتراك على الحظ في هذا الأمر فيحصل على مال طائل بدون مقابل.

ومن العلماء من يشبهه بالبيع الصحيح، ووجه من شبهه بالبيع الصحيح هو أنه لا يخلو فيه دافع الثمن من الحصول على مثمن عوضاً عن ثمنه الذي دفع فهو عكس القمار، فإن في القمار يدفع ولا يخلو أحد الطرفين من المكسب أو الخسارة. والراجح أن هذه الصورة جائزة خاصة إذا لم يكن هناك للمشتري غرض إلا شراء السلعة فقط.

الصورة الثالثة: وهو أن يشتري الشخص سلعة ما ويكون محتاجاً لها ثم حصل بعد ذلك على هدية بدون سحب، ويكون ذلك لكل شخص حصل على ذلك الكوبون فهذه الصورة أيضاً جائزة، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 3817، والفتوى رقم: 10636.

فعلى ذلك نقول للأخت السائلة إذا كانت المجلة تبيع كوبونات السحب للجوائز بثمن مستقل أو كان لها ثمن محدد ضمن ثمن المجلة فهذا قمار لأن فيه غررا وخداعا، ولا يخلو طرف من المكسب أو الخسارة، وأما إن كانت في المجلة كوبونات مجانية فلا مانع من دخول السحب بهذا الكوبون.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني