السؤال
تزوجت امرأة من رجل وهي متزوجة أصلا من آخر ولكنها كتمت الأمر فعلم عمر رضي الله عنه بقصتها، فما هو الحد الذي قضاه عليها وعلى الزوج الذي لا يدري أنها متزوجة أصلا؟
تزوجت امرأة من رجل وهي متزوجة أصلا من آخر ولكنها كتمت الأمر فعلم عمر رضي الله عنه بقصتها، فما هو الحد الذي قضاه عليها وعلى الزوج الذي لا يدري أنها متزوجة أصلا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
قيل: فما تقول أنت فيهما ؟ فقال: لها الصداق بما استحل من فرجها، ويفرق بينهما، ولا جلد عليهما، وتكمل عدتها من الأول، ثم تعتد من الثاني عدة كاملة ثلاثة أقراء ثم يخطبها إن شاء. فبلغ عمر فخطب الناس فقال: أيها الناس، ردوا الجهالات إلى السنة.
يراجع في ذلك تفسير القرطبي عند تفسير قوله سبحانه: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. {البقرة:235}
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني