الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قال لزوجته: والله العظيم لن أزيد معك لحظة واحدة

السؤال

متزوج منذ 16 سنة وزوجتي تتفنن أيما تفنن في التبرج والتزين بجميع أنواع المساحيق والمكياج بالطبع عند ذهابها إلى العمل ( معلمة ) ، عانيت الأمرين من هذه التصرفات وكنت دائما أدعو الله عز وجل أن يهديها إلى الطريق القويم، إلا أنها لا تزال على هذه الحال رغم تدخل العديد من أفراد عائلتها لردعها وتهديداتي المتعددة بالطلاق. في الفترة الأخيرة ضبطت زوجتي وهي عائدة من المدرسة في حالة مشينة آخر مكياج لباس فاضح وشفاف هيئة لاتوصف تخاصمت معها وشتمتها بأبشع الشتائم وقلت لها: والله العظيم لن أزيد معك لحظة واحدة وكررتها مرة أخرى واضعا يدي على القرآن الكريم .علما سيدي وأني هجرت زوجتي إلا أني بقيت أقيم معها في نفس المنزل. كما أعلمكم أن لي طفلان 15 و11 سنة. أرجو سيدي توضيح ما حكم ذلك، وما الحكم الشرعي إن كررت الجملة المذكورة أعلاه ثلاث مرات. مع الشكر وجزاكم الله خير الجزاء .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن قولك لزوجتك: والله العظيم لن أزيد معك لحظة واحدة, هذه الصيغة تعتبر من كنايات الطلاق، فإن كنت قد نويت بها الطلاق فإن الطلاق يقع, ويكون الأمر كأنك تقسم بالله على وقوع الطلاق تأكيدا لوقوعه.

وأما تكرارك لهذه الجملة فإن كنت نويت إيقاع الطلاق بكل مرة فإن الطلاق يقع بعدد ما كررت، فإن كنت كررتها ثلاث مرات فقد وقع الطلاق ثلاثا وبانت منك زوجتك فلا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك، وهذا على قول الجمهور.

وأما إن كنت نويت بهذا التكرار التأكيد ولم تنو إيقاع الطلاق أكثر من مرة، فالأمر على ما نويت ويقع مرة واحدة، قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: فإن قال: أنت طالق طالق طالق، وقال: أردت التوكيد قُبِل منه لأن الكلام يكرر للتوكيد، كقوله عليه السلام: فنكاحها باطل باطل باطل . وإن قصد الإيقاع وكرر الطلقات طلقت ثلاثا. انتهى كلامه.

وأما إن كنت لم تنو وقوع الطلاق بهذه العبارة، بل كنت تنوي مثلا القسم بالله أنك سوف توقع عليها الطلاق في المستقبل أو لن تزيد معها لحظة في البيت بل ستخرجها إلى بيت أهلها دون طلاق، فالأمر على ما نويت إن شئت فعلت المقسوم عليه ولا شيء عليك، وإن لم تفعل فتلزمك كفارة يمين واحدة.

جاء في المغني لابن قدامة: أو كرر اليمين على شيء واحد مثل إن قال: والله لأغزون قريشا، والله لأغزون قريشا، والله لأغزون قريشا. فحنث فليس عليه إلا كفارة واحدة. روي نحو هذا عن ابن عمر.

وللفائدة تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3174، 6146، 23009.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني