الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

جدي كتب جميع الأراضي المملوكة له خلال حياة والدي باسمي في السجل العقاري، ربما لأنني أنا الذي دفعت ثمنها من مالي الخاص أثناء حياته وحياة والدي، حيث كانت هذه الأراضي مرهونة وأنا قمت بدفع ثمن الرهن فقام جدي بتسجيل الأراضي باسمي، فهل يجوز شرعا أن أتصرف بها كما أشاء؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن مجرد تسجيل الجد الأراضي باسمك لا يثبت لك ملكية الأرض لأنه ليس بيعاً ولا يعتبر هبة، ولو افترض أنه هبة، فالهبة لا بد لنفاذها من حيازة الموهوب له الشيء الموهوب حيازة تامة قبل موت الواهب، فإذا لم تحصل هذه الحيازة حتى مات الواهب كان الموهوب من ضمن تركة الميت.

ففي الموطأ: أن أبا بكر وهب لعائشة رضي الله عنها جذاذ عشرين وسقا من ماله بالعالية، فلما مرض مرضه الذي توفي فيه قال لها: كنت قد نحلتك عشرين وسقا ولو كنت قبضتيه أو حزتيه كان لك، فإنما هو اليوم مال وارث فاقتسموه على كتاب الله تعالى. وفي رسالة ابن أبي زيد القيرواني: ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس إلا بالحوز.

وبناء على هذا فليس لك أن تتصرف بما شئت في هذه الأراضي ما لم تثبت أنها هبة، وأنك حزتها الحيازة المطلوبة شرعاً قبل موت جدك، ولا يخولك دفعك ثمن الرهن أن تتصرف فيها، وإنما غاية ما يخولك ذلك أن ترجع بالثمن الذي دفعت على التركة إن كنت دفعته بنية الرجوع وأثبت ذلك ببينة أو بإقرار الورثة، ويستفاد المزيد بمراجعة الفتوى رقم: 58686 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني