الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الوكيل مؤتمن ولا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط

السؤال

كان لي صديق طبيب روسي أراد مني مساعدة ترجمة أوراق من اللغة الروسية إلى اللغة الانجليزية ليقدمهم إلى شركة لعقد اتفاق تجاري بينه وبين الشركة، وبحكمه في بلد عربي وأنه لا يعرف أماكن الترجمة ولا يعرف المترجمين، فأردت أن أساعده، يوجد لدي صديق لديه مكتب للخدمات العامة أخذ مني الأوراق وترجمها من الروسي إلى الانجليزي كما أراد الطبيب، فجأة قال الطبيب: لم تعد لي بها حاجة هذه الأوراق بحجة أن الشركة ألغت الصفقة.
للعلم بأني لا يوجد لي أي استفادة من هذه الخدمة فقط أردت أن يستفيد الطبيب بسعر خاص للترجمة, علما أنه وجد عدة أماكن فكان السعر مرتفعا للورقة الواحدة وصل الي حوالي 18$ وهذا المترجم قام بترجمتها بحوالي 4$ . باختصار لم يرد الطبيب تسديد المبلغ الذي طلبه منه المترجم.
فأرجو منكم الإجابة، فصديقي يعتقد أنني قد أخذت المبلغ وهذا لم يحدث, ويطالبني بالمبلغ فهو يقول بأنني الرابط بينه وبين الطبيب .
فهل علي أنا أن أدفع المبلغ أو ماذا. للعلم والله أعلم أنه لا يوجد لي أي استفادة من هذا العمل إلا مساعدة الطبيب واستفادة صديقي المترجم والاثنان لم يوفقوا .
أفتوني بالله عليكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كنت قد بينت للمترجم أنك مجرد وسيط بينه وبين الطبيب ولم تضمن له أن يعطيه الطبيب أجرته فلا يلزمك دفع هذه الأجرة؛ لأنك مجرد وكيل، والوكيل مؤتمن فلا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط. أما إذا كنت لم تخبره بأنك مجرد وسيط أو أخبرته وضمنت له الحصول على أجرته فإنه يلزمك دفعها؛ لأنك في هذه الحالة إما متاجر له أو ضامن وكفيل بالأجرة.

وعلى كل حال فننصحكما للحفاظ على صداقتكما أن تصطلحا بينكما صلحا يقطع النزاع بينكما.

وللمزيد تراجع الفتوى رقم: 40267.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني