الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طلاق الزوجة بسبب إصرارها على المعاصي

السؤال

سؤالي هو: أنني تزوجت بزوجة ثانية وقبل الزواج اشترطت عليها الالتزام بعدة أشياء والتخلي عن بعض الممارسات التي كانت قد تعودت عليها سابقا مثل التنمص وعدم تغطية الرأس والرقبة عند الخروج من البيت وحضور حفلات الغناء وسماع الأغاني كل الوقت، بعد الزواج بدأت تتنكر لما اتفقنا عليه وتتبرم من إلحاحي على التقيد بما اتفقنا عليه لدرجة أنها تستخف من الحديث الصريح حول النمص وحلق الحاجبين، ولما يئست ويئس من وسطت من أهلها طلقتها بعد أربعة أشهر فقط وعزمت ألا أرجع لها البتة لأنني شعرت أنها ربما قادتني إلى الهلاك رغم أنها اتصلت علي وقالت إنها مستعدة لإصلاح ما فسد، لكنني أشك كثيراً في كلامها لأني بصراحة كنت أحبها جداً لكن بعد عنادها هذا وصل بي الأمر لدرجة مقتها، فهل علي إثم في تطليقها مع أني أعطيتها مؤخرها كاملاً؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كانت زوجتك على ما ذكرت ولم يجد معها النصح ولم ينفعها الوعظ، فلا شك أنك أحسنت أيما إحسان بتطليقها، فما كان لك أن تمسك بعصمة امرأة كهذه، ولك الأجر عند الله سبحانه وتعالى على ما فعلت، فإنه ما حملك على فعلك إلا الغيرة على حرمات الله أن تنتهك.

وأما بالنسبة لطلبها الرجوع إليك فإن غلب على ظنك أنها ستستقيم فيجوز لك إرجاعها بعد أن تأخذ عليها العهود الموثقة بالاستقامة أمام أهلها وأوليائها، وبعد أن تأمرها بالتوبة إلى الله تعالى من ذنوبها، وأما إن غلب على ظنك أنها ستستمر على غيها وضلالها فأعرض عنها ولا تستجب لمطلبها.. ونسأل الله سبحانه أن يرزقك خيراً منها.

وللفائدة في الموضوع راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 8472، 43312، 42714.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني