الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من مات وفي ماله شيء من حرام

السؤال

أمي رحمها الله تركت لي وأبي وإخوتي الثلاثة وجدتي أملاكا وأموالا هي تحت إمرتي لكن ما تركته والدتي رحمها الله فيه المال الحرام، فماذا أفعل هل أتصدق بما تركت مع العلم أن فينا من يحتاج لهذا الإرث، أو أبقيه وأعطيه للورثة، وما دام تحت إمرتي كما أراد إخوتي فهل أخرج زكاته؟ أفيدونا رحمكم الله حتى أبر أمي رحمها الله؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فشكرَ الله لكَ حرصك على برِ أمك، والواجب عليكم أنت وباقي الورثة أن تحسبوا قدرَ الحرامِ في هذا المال ثم تتصدقوا به رجاء أن تخففوا عن أمكم وتهونوا عليها بعض ما تجده رحمها الله، فإن عرفتم صاحب هذا المال الذي اكتسبته أمك بطريقٍ غير مباح وجب رده إليه، إن كان قد أخذ منه بغير رضاه كأن يكون سرق منه أو اغتصب أو نحو ذلك، وإن لم يُعلم أو علم لكن كان قد أخذ منه مقابل استيفاء منفعة محرمة فالواجب التخلص منه بإنفاقه في مصالح المسلمين أو دفعه للفقراء والمحتاجين، ولا يجوز لكم الانتفاع به.

وإن كان إخوتًكَ مضطرين إلى الانتفاع بهذا المال المحرم فالظاهرُ أنه يجوزُ لهم الانتفاع به إن كان المال من النوع الثاني الذي ذكرنا لأنهم والحالُ هذه من مصارفه الشرعية ، وإن تعففوا عنه كان خيراً لهم.

وأما باقي المال والذي هو القدر الحلال منه فهو إرثٌ يقسم حسب الأنصبة الشرعية، وكلُ من بلغت حصته نصاباً فإنه يلزمه أن يؤدي زكاة هذا المال من حينِ دخل في ملكه وهو يوم وفاة الأم، ومن كان منهم بالغا فهو المخاطب بإخراج الزكاة فإن أذن لك بالإخراج فلك أن تخرج الزكاة نيابة عنه، ومن كان صغيرا فالمخاطب بإخراج الزكاة وليه، وهو هنا الأب فإن أذن لك فلك ذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني