السؤال
بالنسبة للفتوى رقم: 24023، ما يفعله الجنب الذي لا يستطيع غسل رأسه لو تيمم عما لا يستطيع غسله كما تفضلتم وأفتيتم هل إذا أحدث حدثا أصغر وأراد الصلاة يكفي الوضوء إذا تمكن من الوضوء مثل الشخص السليم أم يلزم أيضا كل مرة التيمم عن الجزء الذي لم يستطع غسله أثناء غسل الجنابة؟ وهل إذا كان يتبع المذهب القائل بوجوب مسح الأذنين في الوضوء ولم يستطع مسحهما هل يتيمم عن الجزء الذي لم يتطهر بالماء مرتين مرة التيمم الأولى عن الغسل والثانية عن الوضوء؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالجنب إذا كان في جسده ما يعجز عن غسله لمرض غسل سائر جسده وتيمم عما عجز عن غسله عند من قال بذلك من أهل العلم، فإذا خرج وقت الصلاة وأراد أن يصلي الصلاة الأخرى وقد أحدث حدثا أصغر وكان موضع الألم في غير أعضاء وضوئه فإنه يتوضأ وضوءا كاملا لرفع الحدث الأصغر ويتيمم عما تركه من غسله لبطلان التيمم الأول بخروج الوقت، ولا يكفيه الوضوء فقط، وإن لم يحدث حدثا أصغر وقد خرج الوقت كفاه التيمم فقط وراجع في ذلك الفتوى رقم: 96209.
ومسح الأذنين في الوضوء سنة عند جمهور أهل العلم وواجب عند الحنابلة حيث جعلوهما من الرأس فتمسحان تبعا له وليستا عندهم بعضو مستقل كما تقدم في الفتوى رقم: 34870، وبالتالي فالعاجز عن غسلهما في غسل الجنابة يتيمم لتركهما فإن أحدث حدثا أصغر وأراد صلاة أخرى في الوقت لزمه الوضوء باتفاق ويلزمه مع ذلك أن يتيمم عن الأذنين عند الحنابلة ويكفيه هذا التيمم الواحد ما دام في الوقت، فإن خرج الوقت وأراد أن يصلي وهو محدث لزمه أن يتوضأ ويلزمه أن يتيمم عن الأذنين تيمما واحدا ينويه عن الجنابة وعن الحدث الأصغر.
والله أعلم.