الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيف تتغلب على إغراءات بنت زوجتك

السؤال

لقد تزوجت من امرأة مطلقة ولها بنت بعمر 14 سنة وهذه البنت غاية في الجمال ولكنها تحاول التحرش الجنسي والإيحاءات الجنسية لي بشكل متواصل وهي دائمة التواجد معنا في المنزل وليس لها أي ارتباطات مع أصدقاء وأنا على ثقة تامة بذلك وهي تعلم وتشاهد بعينيها مدى حبي لوالدتها لدرجة العشق ولكني بدأت فعلا أتضايق نفسيا من تلك المشكلة مع البنت ومن وساوس الشيطان اللعين، أرجو التوضيح عن الذنب وعن طريقة إبعادها عن تلك الممارسات . جزاكم الله خيرا..

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن ابنة زوجة الرجل التي دخل بها من محارمه، بمعنى أنه يحرم عليه نكاحها على التأبيد؛ لقوله تعالى في شأن المحرمات من النساء: وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ {النساء: 23}.

وأما القيد في قوله تعالى: اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، فالراجح الذي عليه أكثر الفقهاء أنه وصف لبيان الشأن الغالب في الربيبة، وهو أن تكون في حجر زوج أمها، وليس قيداً بحيث يعتبر مفهومه.

وعليه؛ فإن الربيبة تحرم سواء تربت في حجر زوج أمها أو لم تترب في حجره.

والواجب عليك تجاه هذه الفتاة أن تذكرها بالله سبحانه وبشناعة فعلها، وأن تبين لها أنك من محارمها وأن التحرش بالمحارم أشد إثما وأعظم جرما، ثم هددها بأنك سوف تخبر أمها بذلك إن هي لم تنته، فإن استجابت وأقلعت عن فعلها وإلا فأخبر زوجتك بما تفعله، فإن زجرتها أمها وإلا فلك الحق أن ترفض بقاءها معك في بيتك، فأبوها أولى بها في هذه الحالة.

ثم بعد ذلك نوصيك بأن لا تختلي بهذه الفتاة أبدا، وألا تطلع على شيء من مفاتنها، بل مرها بالحشمة في ملبسها حتى لا ترى منها سوى الوجه والكفين، وإياك أن تظهر لها اللين بل عاملها بالشدة والحزم لئلا تطمع فيك.

وللفائدة تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 78360، 2376، 67097.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني