السؤال
ما هو حكم قضاء القاضي بعلمه علي المذاهب الاربعه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحكم بعلم القاضي الكلام فيه من أوجه:
الأول: المراد بعلم القاضي ظنه المؤكد الذي يجيز له الشهادة لو كان شاهدا لا مجرد العلم الذي لا يقوم في الشهادة.
الثاني: أجمعوا على أنه لا يحكم بعلمه في الحدود الخالصة لله كالزنى وشرب الخمر لأنها تدرأ بالشبهات والقضاء بالعلم يورث شبهة للاختلاف فيه.
الثالث: اختلفوا في حكمه في حقوق الآدميين، فذهب المالكية والحنابلة وشريح والسبكي وإسحاق وأبو عبيد إلى عدم جواز أن يقضي القاضي بعلمه.
ومما استدلوا به قول عمر لما تداعى عنده اثنان فقال أحدهما أنت شاهدي فقال: إن شئتما شهدت ولم أحكم أو أحكم ولا أشهد، ذكر هذا الاستدلال ابن قدامة في الكافي.
وذهب الشافعية إلى الجواز وهو مذهب صاحبي أبي حنيفة سواء علمه قبل القضاء أو بعده بشرط أن يكون مجتهدا وجوبا عند الشافعية مع ورع وتقوى ندبا، وشرطوا قوله قضيت عليك بعلمي أو حكمت، وقيد أبو حنيفة القضاء بما حصل له من علم زمن القضاء وفي مكانه.
واستدل المجيزون بأن العبرة من البينات حصول العلم، وقد حصل للقاضي بأقوى من البينة، وبقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لزوحة أبي سفيان لما شكت أنه بخيل فقال: خذي ما يكفيك ولولدك بالمعروف. بدون إقرار ولا شهود لعلمه بذلك صلى الله عليه وسلم كذا قالوا.
والمعتمد عند الحنفية عدم حكم القاضي بعلمه لظهور فساد الزمان.
وما ذهب إليه الحنفية هو ما يمكن القول به في الجملة في زماننا هذا لتغير الزمان وقلة الورع.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني