الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

ما حكم الميراث في من ماتت وتركت زوجا وأم أب وأم أم وأم أم أب وأخا شقيقا؟
وما حكم الميراث في من ماتت وتركت بنت ابن وأما وأبا وأم أب؟
ما حكم الميراث في من مات وترك زوجة غير مسلمة وأختين لأم وأخ لأب؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فجواب المسألة الأولى أن من ماتت وتركت زوجها وجدتين وشقيقا، فإن زوجها يرث النصف، لقوله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}.

وتعطى الجدتان القريبتان أم الأب وأم الأم السدس فيقسم بينهما، وأما جدة الأب فلا شيء لها لأنها محجوبة بكل من أم الأم وأم الأب.

وما بقي يعطى للأخ الشقيق، لما في حديث الصحيحين: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.

وأما جواب المسألة الثانية فهو أن من ترك أبويه وبنت ابن وجدة فإن لبنت الابن النصف ولكل من الأب والأم السدس ولا شيء للجدة لأنها محجوبة بكل من الأب والأم، ويدل لهذا قوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}.

وأما السدس الباقي فإنه يأخذه الأب بالتعصيب لحديث الصحيحين: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.

قال الإمام مالك في الموطأ: الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أن الجدة أم الأم لا ترث مع الأم دنيا شيئا وهي فيما سوى ذلك يفرض لها السدس فريضة وأن الجدة أم الأب لا ترث مع الأم ولا مع الأب شيئا وهي فيما سوى ذلك يفرض لها السدس فريضة. انتهى.

وأما جواب المسألة الثالثة فهو أن من مات وترك زوجة غير مسلمة فإنها لا ترثه نظر لعدم إسلامها فالكفر من موانع الميراث، ويدل لهذا ما في الحديث: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. رواه البخاري ومسلم.

وتعطى الأختان من الأم ثلث المال لقوله تعالى: وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ {النساء:12}.

وما بقي يعطى للأخ من الأب لحديث: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فالأولى رجل ذكر.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني