السؤال
زنا زوجي بمطلقة وتزوجها عرفيا وكتب الورقة عند محام وكان أحد الشهود وبدون علم أهلها واختلفوا ورمى يمينا واختلفوا ورمى الثاني ومزق الورقة، فهل هذا منذ البداية حلال أم ما بني على باطل فهو باطل، وكفارة الزنا الزواج بمن زنا معها. فأفتوني فى أمري.. زوجي لا يعلم الحلال من الحرام هو يشعر بالذنب تجاه زناه؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد وقع زوجك في ذنب عظيم يستوجب التوبة والإنابة إلى الله عز وجل بما وقع فيه من زنى والعياذ بالله مع تلك المرأة. وعقده عليها باطل لأن المطلقة لا يصح نكاحها في عدتها. وعلى فرض انقضاء عدتها فإن العقد غير مستوف لأركان النكاح لأنه بدون ولي ولنقص الشهود، فالزوج لا يصح أن يكون شاهداً في العقد، كما أن المرأة إذا زنى بها الرجل لا يجوز له أن يتزوجها حتى تستبرئ رحمها ويتوب كل منهما إلى الله عز وجل في قول بعض أهل العلم، وهذا الزواج قد خلا من ذلك كما اتضح.. وإذا كان حال العقد كذلك فهو باطل ويجب عليه أن يكف عن تلك المرأة ولا يقربها حتى يجدد العقد عليها مع أن من أهل العلم من يرى عدم صحة نكاح الزاني حتى يتوب من الزنا، ومنهم كذلك من يرى تأبيد حرمة المنكوحة أثناء العدة.
وبناء عليه، فالذي نراه هو كفه عنها وقطع العلاقة بها، لكن إن جاءه ولد من ذلك العقد الباطل فإنه يلحقه وينسب إليه لاعتقاده صحة النكاح، وعليه أن يحسن التوبة إلى الله عز وجل بالإنابة إليه والإقبال على طاعته، ويستتر بستر الله فلا يحدث أحداً بما كان منه. وللمزيد من الفائدة انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 112777، 1591، 8018، 95665، 964، 25024.
والله أعلم.