الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

رفض الزوجة اللحاق بزوجها عصيان ونشوز

السؤال

زوجة ترفض السفر لزوجها للإقامة معه كما أنها تحدث أمها وأهلها بكل أسرار بيتها، وعلاقتها بأسرة زوجها ليست بالجيدة وتقدم طاعة أمها على طاعة زوجها وهي الآن في بيت أهلها وترفض السفر لزوجها ولديها ابن وحامل الآن، والسؤال ما حكم الشرع في هذه الزوجة وما هي حقوقها الشرعية في حالة الطلاق، فأرجو الإفادة؟ وجزاكم الله خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالزوجة تجب عليها طاعة زوجها في غير معصية الله تعالى، وبالتالي فالواجب عليها السفر إليه للإقامة معه إذا وجدت محرماً أثناء السفر بل تسافر إليه إذا وجدت رفقة مأمونة عند بعض أهل العلم، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 63745.

ومما يتأكد على الزوجة حفظ أسرار بيت الزوجية ويحرم عليها إفشاء ما يحصل بين الزوجين من علاقات خاصة كأمور الفراش ونحوه، كما تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم: 12911

كما تجب عليها تقديم طاعة زوجها -في غير معصية الله تعالى- على طاعة أمها أو أبيها، كما ذكرنا في الفتوى رقم: 73897.

وهذه الزوجة التي ترفض اللحاق بزوجها تعتبر عاصية لله تعالى وناشزاً، فينبغي نصحها وتنبيهها على خطورة ما هي عليه وتسقط نفقتها إلا إذا كانت حاملاً كما تجب نفقة ولدها إذا كان ابناً لزوجها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 106833، والفتوى رقم: 54131.

وفي حال طلاقها فلها حقوق مفصلة في الفتوى رقم: 9746، والفتوى رقم: 8845.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني