الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم استثمار المال المحرم لصالح الأحفاد

السؤال

هل يحوز منح هبة من مال مشكوك به، لقد استثمرت مبلغا من المال وبعد عدة سنوات تبين لي أن الشركة كانت تقترض من البنوك وتتعامل بالسجاير والربا فققرت بيع الأسهم وقد حصرت فقط رأس مالي الأصلي والباقي احترت في أمره كيف أتخلص منه، تخلصت من مبلغ 4000 دينار أردني لمساعده عائلات وطلاب علم وبقي لدي 4000 دينار هل أقوم باستثمارها لصالح أحفادي وهم لم يبلغوا الثانية من العمر كاتجار لهم للمستقبل وبدون علم آبائهم فالأقربون أولى بالمعروف، علما بأن آباءهم وهم أولادي ليسوا بحاجة وهم مستقلون عني، أفيدوني أفادكم الله؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الاقتراض من البنوك الربوية بفائدة هو من الربا المحرم شرعا لما فيه من سلف جر نفعا للمسلف, كما أن التعامل بالسجائر بيعا وشراء هو من المحرم كذلك لأن الله إذا حرم شيئا حرم بيعه وشراءه, فعلى من أقدم على ذلك عالما بالحرمة أن يتوب إلى الله مما أقدم عليه.

وما نتج عن الربا أو عن بيع المحرم من ربح يجب التخلص منه بصرفه في مصارف البر, ولا يجوز له الانتفاع به ولا صرفه على من تجب عليه نفقته لأن ذلك نوع انتفاع.

وبناء على هذا.. فإنه لا إثم عليك فيما سلف قبل علمك, ويجب عليك التخلص من تلك الأرباح الناتجة عن المعاملات المحرمة, وإذا كان الأحفاد غير محتاجين, وهو ما يبدو لنا لأن آباءهم ليسوا – كما ذكرت – بحاجة فلا يحق لك أن تعطيهم ذلك المال لأنه يعتبر مالا عاما يصرف في مصالح المسلمين العامة أو للفقراء والمساكين وأنت لا تملكه شرعا.

ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 23669، 46053، 23078.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني