الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم التسوية بين الذكر والأنثى في العطية

السؤال

اشترى أب وأم أرضا زراعية عندما كان الأبناء قاصرين وتم كتابتها مشاعا الربع للأب والربع للأم والثمن لكل واحد من الأبناء وهم ولدان وبنتان بالتساوي والآن بعد زواج جميع الأبناء ووفاة الأب ترغب الأم في تصحيح القسمة ليكون نصيب الذكر ضعف الأنثى وذلك عن طريق التنازل عن الربع الذي باسمها إلى الذكور ليكون التقسيم الربع لكل ذكر والثمن لكل أنثى ويبقى ميراث الأب طبقا للميراث الشرعي فهل يجوز ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الراجح في العدل بين الأبناء في العطية أن يسوى الذكر بالأنثى، وذلك للحديث: سووا بين أولادكم في العطية فلو كنت مفضلاً أحداً لفضلت النساء. رواه الطبراني.

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يعطى الذكر ضعف ما للأنثى، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 6242.

وبناء عليه فالواجب على الأم هو إبقاء الأمر على حاله، لأن إعطاءها نصيبها للأبناء يعتبر جوراً في حق البنات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني