الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ثواب المريض ومن يقوم على خدمته

السؤال

زوجي يعمل ببنك عادي، واشتراه أحد البنوك الإسلامية، وسوف تتغير المعاملات إلى إسلامية. هل بعد ذلك من حرمانية أم هو حلال؟ وثانيا: زوجي مريض بالصرع، هل صبري عليه فيه جزاء و ثواب؟ وهل هو إن شاء الله مأجور على هذا المرض؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن العمل في البنوك الربوية لا يجوز لما فيه من مباشرة المعاملات الربوية من إجرائها وتوثيقها والشهادة عليها، وراجعي الفتوى رقم: 59030. وعليه فيجب على زوجك أن يتوب من العمل في ذلك البنك الربوي، وأن يتخلص مما بقي من الأموال التي اكتسبها من العمل فيه، إلا ما لا بد له منه، وذلك بصرفها لجهات البر كما في الفتوى رقم : 32019.

وأما عمله فيه بعد أن يتحول إلى بنك إسلامي لا علاقة له بالربا، فلا حرج فيه؛ لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وراجعي الفتوى رقم: 102718.

وأما ما سألت عنه من شأن صرع زوجك – نسأل الله أن يشفيه – ومن جزائك على الصبر عليه وثبوت الأجر له هو على المعاناة من هذا المرض؟ فالجواب أن الأجر ثابت لكليكما إن شاء الله، ثابت لك على صبرك وما تتحملين من تمريضه، وثابت له هو أيضا على البلاء الذي ابتلي به، فقد قال صلى الله عليه وسلم: عجباً لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك إلاّ للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له. رواه مسلم.

وقال صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلاّ كفر الله بها من خطاياه. رواه البخاري.

وللأهمية راجعي الفتويين: 1009، 59030.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني