الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

أود من فضيلتكم إفادتي في حكم المتاجرة الالكترونية...
هناك بعض المواقع النسائية لمن أرادت المتاجرة بالأزياء النسائية وغيرها تقوم البائعة بعرض الملابس قبل أن تقبضها لكي تحصي العدد الذي سوف تطلبه من الشركة المتعاونة معها أو من البائعة الأخرى، تحصي عدد الطلبات المرغوبة ثم تطلب ممن أرادت الشراء أن تحول المبلغ فتقبض الثمن ثم ترسل المبلغ هي بدورها للجهة التي تشتري منها وتصبح لها نسبة في البيع ثم تقوم الزبونة نفسها بعرض الطلب في الموقع وتقبض الثمن وتكون قد زادت في الثمن عن ثمن البائعة السابقة ثم ما يحول لها من نقود تقوم بتحويل المبلغ المطلوب من البائعة السابقة وتحتفظ بكسبها ثم ترسل إليها البائعة السابقة الطلبية فتقوم هي بتوزيعها أيضا على زبائنها
فما حكم البيع بهذه الطريقة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذه المعاملة غير واضحة ولكننا نقول: إذا كانت التاجرة قد اشترت الملابس فعلا من الشركة وقبضتها فلها أن تبيعها لمن شاءت بمثل أو أكثر أو أقل من الثمن الذي اشترتها به.

أما إذا لم تكن قد قبضتها من الشركة فلا يجوز لها أن تبيعها على رأي الجمهور القائل بأنه لا يجوز بيع المبيع قبل قبضه.

وهناك احتمال آخر وهو إذا التاجرة لا تشتري الملابس من الشركة ولكنها تعرض على الزبائن ذلك المنتج وعليه فإنه لا يجوز لها أن تأخذ زيادة على الثمن الذي تبيع به الشركة منتجها إلا على سبيل الجعالة وهي عمولة يأخذها السمسار أو الدلال من البائع أو المشتري أو من كليهما مقابل ما يقوم به من الخدمة وهي جائزة، وتراجع الفتوى رقم: 5172.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني