الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

عادتها خمسة أيام ورأت الطهر في اليوم الرابع

السؤال

حصول الطهر من الحيض.. عادتي الشهرية خمسة أيام، أغتسل بعد عصر اليوم الخامس، واليوم الرابع يكاد يكون خاليا من نزول الدم، والآن يمر بكامله دون نزول للدم، فأخشى أن يكون قد حصل الطهر، فأغتسل وأصلي خمس صلوات في اليوم الرابع، ولكن ينزل بعض الدم في الخامس فأغتسل ثانية، سؤالي أنه حصل معي مرة واحدة أن الدم انقطع في الرابع ولم ينزل في الخامس، فهل علي الاغتسال وقضاء صلوات اليوم الفائتة للاحتياط أم أنتظر للخامس، علما بأنني لم أكن أرى القصة البيضاء أو ربما لا أنتبه لها لحصول الجفاف قي وقت ثابت ولكني أصبحت أراها؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن المرأة إذا رأت الدم فهي حائض، فإذا رأت الطهر بإحدى علامتيه الجفوف التام بحيث لو أدخلت قطنة ونحوها خرجت غير ملوثة بالدم، أو القصة البيضاء فقد طهرت ووجب عليها أن تغتسل وتصلي، فإذا رأت الدم مرة أخرى في زمن يمكن أن يكون حيضاً عادت حائضاً إلى أن ترى الطهر.. ما لم يجاوز مجموع أيام الدماء وما يتخللها من نقاء خمسة عشر يوماً. وقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما: إذا رأت الطهر ساعة اغتسلت وصلت.

وعليه، فإذا رأيت الطهر في اليوم الرابع فإنك تبادرين بالاغتسال والصلاة، فإذا رأيت دماً في اليوم الخامس عدت حائضاً حتى ينقطع ذلك الدم، فتغتسلين مرة أخرى. ويرى بعض العلماء أن المرأة تنتظر اليوم ونصف اليوم، ولا يلزمها أن تبادر بالاغتسال إذا رأت الطهر... وعللوا ذلك بأن المعتاد أن ينقطع الدم أحياناً، وهذا ما رجحه العلامة العثيمين رحمه الله، ولعل ما ذكرناه أولى لكونه أحوط وأرفق لأثر ابن عباس رضي الله عنهما، فإذا اغتسلت في اليوم الرابع ثم لم تري دما بعد ذلك فلا يلزمك الاغتسال مرة أخرى، وإذا أخرت الاغتسال بعد رؤية الطهر التام فإنه يلزمك قضاء تلك الصلوات التي وجبت عليك بعد حصول الطهر وقبل الاغتسال..

وللمزيد من الفائدة انظري الفتوى رقم: 113538، والفتوى رقم: 113118.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني