الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

علق طلاقها على رفع صوتها ففعلت

السؤال

في حالة خلاف بيني وبين زوجي كان صوتي عاليا، وقال لي زوجي لو رفعتي صوتك هكذا ثانية (حطلقك) ولم أسكت ثم قال تبقي طالق لو رفعتي صوتك ولم أسكت مع العلم أنه كان هادئا وأنا كنت غضبانة وقال لي بعد ذلك أنه كان غرضه التهديد فقط. فهل تحسب طلقة أولى؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي اتضح من سؤالك هو أن زوجك قد علق طلاقك على ألا ترفعي صوتك ثانية، وقد فعلت فيقع الطلاق، ولا فرق بين أن يكون في نيته وقوع الطلاق أو مجرد التهديد، وهذا هو الذي ذهب إليه جمهور الفقهاء، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الطلاق المعلق إن قصد به المتلفظ الحث والمنع وفي معنى ذلك التهديد فهو يمين وعليه كفارة عند الحنث.

وقول الجمهور أقوى، وقد حكى الإجماع عليه الإمام محمد بن نصر المروزي وأبو ثور وابن المنذر وغيرهم.

وعليه، فإن الطلاق قد وقع، لكن لزوجك أن يراجعك قبل انقضاء عدتك، وعلى رأي شيخ الإسلام لا يقع الطلاق، وإنما يلزم كفارة يمين فحسب، والأولى عرض المسألة على المحاكم الشرعية فحكم القاضي يرفع الخلاف.

وللمزيد انظر الفتويين: 68354، 52184.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني