الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أخذ مكافأة من شركات التأمين التجاري

السؤال

أعمل بشركة ويتطلب مني العمل أن أمثل الشركة في مجالس إدارات لشركات رأس مالها مختلط أو تتعامل بالتأمين غير الإسلامي أو بمجلس إدارة شركة تأمين غير إسلامية وأتقاضى مكافأة سنوية عن هذه المشاركة من قبل تلك الشركات، فما جواز هذا المال (المكافأة) إن كان من شركة تأمين غير إسلامية فهل هو حلال أم حرام، وهل يجوز أن أستخدمه في سداد دين والدي أو أقربائي إن كان عليهم دين؟ وجزاكم الله خيراً

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن أخذ مكافأة من شركات التأمين التجاري مقابل تمثيل الشركة التي تعمل فيها في مجالس إدارتها لا يجوز؛ لما في المشاركة في مجالس إدارة تلك الشركات من الإقرار على المعصية والتشجيع والإعانة عليها، وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}، والواجب على من أخذ تلك المكافأة أن يتخلص منها بصرفها في أوجه البر.

وبناء على هذا فإنه يصح صرفها في قضاء دين الوالد وديون الأقربين إن كانوا عاجزين عن أدائها، لأنها من أعمال البر، ولا يجب عليك شرعاً قضاؤها من مالك الخاص، وللأهمية في ذلك راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2900، 98231، 111645.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني