الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تحريم الاستمناء في السنة والكتاب

السؤال

هل صحيح أن النبي لم يرد عنه حديث صحيح فيما يخص الاستمناء؟ السؤال ليس عن حكم الاستمناء بل كيف أن النبي لم يذكره؟ ألم تعرفه العرب؟ أم أن ما ذكره صلى الله عليه و سلم لم يصل إلينا؟ أم هو أمر آخر؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق أن بينا حكم الاستمناء في عدة فتاوى منها الفتوى رقم: 2179 .

وبخصوص ورود حديث فيه، فقد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. متفق عليه.

فيمكن أن يؤخذ حكم الاستمناء من هذا الحديث الصحيح لأن مرحلة الشباب هي مرحلة ثورة الشهوة والنبي- صلى الله عليه وسلم- يبين لهم في هذا الحديث كيفية التعامل مع هذه الشهوة إذا ثارت، ولو كان الاستمناء جائزا أو فيه خير أو حل لمشكلتهم لدلهم عليه؛ فمن المعلوم أنه صلى الله عليه وسلم لم يترك خيرا إلا دلهم عليه ولا شرا إلا حذرهم منه، ولكن ذلك يكون تارة بالنص الصريح المنطوق وتارة يكون بالمفهوم الذي هو أسلوب معروف في اللغة، وربما كان أبلغ من المنطوق أحيانا.

بل ورد حكمه أيضا في القرآن الكريم في قول الله تعالى: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ{المؤمنون:5-7}.

فقد استدل أهل العلم بهذه الآية على وجوب حفظ الفرج وحرمة تفريغ الشهوة إلا في الموضعين المذكورين، وأن من ابتغى تفريغها في غيرهما فإنه من العادين.

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني