السؤال
ما حكم إمام يصلي بالتيمم لكبر السن مع وجود الماء الدافئ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فكبر السن ليس عذرا في ذاته يبيح التيمم، والتيمم مع وجود الماء لا يباح إلا بشروط ذكرناها في الفتوى رقم: 12699، والفتوى رقم: 30208، والفتوى رقم: 32518،
فإذا كان الإمام المشار إليه لا يضره استعمال الماء، وكان قادرا على الوضوء، فإن تيممه لا يصح، ومن ثم لا تصح صلاته، ولا صلاة من صلى خلفه عالما بحاله. وأما من صلى خلفه جاهلا بحاله، ففي صحة صلاته خلاف بين الفقهاء. والمفتى به عندنا أن صلاتهم صحيحة؛ كما في الفتوى رقم:27368، والفتوى رقم:75346 والأحوط لهم أن يعيدوا الصلاة مراعاة لمن قال ببطلان صلاة المأموم خلف الإمام المحدث مطلقا ولو كان جاهلا بحاله.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني