الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مصرف المال الناتج عن كسب محرم

السؤال

كان يعمل مع شخص ما في مضاربة, ثم تم النصب على الاثنين، وتبين أن العمل كانت فيه شبهة, والاثنان ضحية لنصاب ثالث, وكان الأول الذي يضارب في المال أعطى الثاني مالا ولم يذكر أنه قرض أوغير قرض, ثم بعد مدة من الزمان طالبه بهذا المال قائلاً: لم أقل لك إنه ليس بقرض, ولكن استحييت من موقفك فأجلت الكلام في هذا الموضوع, فرفض الثاني المدين متعللاً أن هذا المال كان من ربح العمل الذي كانت فيه شبهة, ومن ثم فلا مال لك عندي.
فهل يحق للثاني أن يستحل هذا المال من صاحبه حتى ولو كان من حرام, والاثنان تم النصب عليها, وكانا ضحية؟
فأرجو الإجابة بالأدلة الكافية لأنه توجد خصومة بينهما, ودعيت للفصل بينهما وأردت استشارتكم لمعرفة القول الفصل ولتعضيد قولي؟
وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالسؤال فيه غموض، واطلاق كلمة شبهة يحتاج إلى بيان ما هي هذه الشبهة؟ ومن أي نوعي المال الحرام هذا المال المتنازع عليه؟

وعلى كل، إذا كان المال ناتجاً عن كسب محرم كالفوائد الربوية، والقمار ونحو ذلك، فهذا المال لا يملك لا للمضارب ولا لصاحب رأس المال ولا لغيرهما، وإنما يصرف في منافع ومصالح المسلمين العامة كدور الأيتام ومراكز التحفيظ ونحوهما.

فعلى من أخذه أن يصرفه في هذه المصارف وليس للمأخوذ منه المطالبة به ليتملكه هو وإنما ليصرفه في مصرفه الشرعي، ويضمنه إن فرط في حفظه بأن دفعه إلى من لا يستحقه، فيلزمه إخراج قدره في وجوه الخير والبر، ثم يعود بما أنفق على الآخذ، وإن كان من النوع الثاني وهو المأخوذ غصباً أو سرقة ونحوهما فيجب على من هو في يده رده إلى مالكه، فإن رده وإلا فضمانه على الغاصب الأول، لحديث: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني