الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم دفع قيمة السوار المصوغ على أقساط

السؤال

دفعت عربونا للصائغ لصناعة سوار من الذهب مع نية تسديد المبلغ كاملا. فهل أسدده قبل إنهاء صناعة السوار؟ أو أسدده بأقساط أو أنتظر حتى أستلمه؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالراجح أن الحلي المصوغ يعتبر سلعة كسائر السلع، فيجوز بيعه بالأوراق النقدية حالا ومؤجلا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الحلية المباحة صارت بالصنعة المباحة من جنس الثياب والسلع لا من جنس الأثمان، ولهذا لم تجب فيها الزكاة، فلا يجري الربا بينها وبين الأثمان كما لا يجري بين الأثمان وفي سائر السلع.

وذهب إلى ما قاله ابن القيم شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية وهو منسوب إلى معاوية والحسن وإبراهيم والشعبي واختيار جماعة من الحنابلة، وقال في الإنصاف والمقنع إن عليه العمل.

جاء في الاختيارات لابن تيمية: ويجوز بيع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه من غير اشتراط التماثل، ويجعل الزائد في مقابلة الصنعة سواء كان البيع حالا أو مؤجلا ما لم يقصد كونها ثمنا. انتهى.

وبناء عليه، فلا حرج عليك فيما فعلت من تقديم العربون إلى الصائغ وتقسيط ثمن السوار إليه أو تسديده كاملا. وإن كان الأولى هو تسليم الثمن كاملا عند تسليم الصائغ للسوار. وللفائدة انظري الفتوى رقم: 104974.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني