الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم دفع الفوائد لشخص ليسدد قرضا ربويا

السؤال

لدي وديعة بالبنك نتج عنها فوائد، ولدي صديق حصل على قرض من بنك آخر(كلا البنكين غير إسلامي) هل يجوز استخدام هذه الفوائد في سداد جزء من قرض صديقي أم لا ؟
وفى حالة الإجابة بلا فما هي أوجه إنفاق هذه الفوائد؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالفوائد الربوية لا يجوز لحائزها الانتفاع بها، ويجب عليه التخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين وبذلها للفقراء والمساكين، وإذا كان صديقك قد تاب إلى الله عز وجل مما اقترضه من ذلك البنك الربوي، وظهر عليه الندم وصدق التوبة وهو فقير محتاج فإنه لاحرج في دفع تلك الفوائد إليه ليسدد بها ما اقترضه من ذلك البنك تخلصا من الحرام وإقلاعا عنه، وإلا صرفها في مصالح المسلمين العامة كدور الإيتام ومدارس التحفيظ ونحو ذلك.

وننبهك أولاً إلى أنه: يحرم عليك وضع مالك في بنك ربوي لما في ذلك من إعانته على الإثم والعدوان، كما هو مبين في الفتوى رقم: 518 .

إلا إذا لم يجد المرء بنكا إسلاميا يحفظ فيه ماله، فله فتح حساب جاري ونحوه في بنك ربوي للحاجة على أن يقدر ذلك بقدره، وما حصل من فوائد نتيجة ذلك يتخلص منه ولا ينتفع به كما بينا.

وللفائدة انظر الفتويين رقم: 39355 ، 1259 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني