السؤال
ما حكم صلاة فاعل اللواط؟ هل صلاته لا تقبل أربعين يوما أو ما شابه ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك أن جريمة اللواط من أعظم الجرائم وأقبحها وأشدها عقوبة، كما سبق بيانه في الفتوى: 1869 .
ومع ذلك فإننا لم نقف على دليل شرعي يثبت عدم قبول صلاة صاحبه مدة أربعين يوما، ولذلك لا يجوز القول بمثل هذا القول إلا بدليل شرعي؛ لأنه من الأمور الغيبية التي يجب التوقف عنها ما لم يرد فيها نص من نصوص الوحي من القرآن أوالسنة.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني