الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التيمم يقوم مقام الوضوء والغسل عند العجز عنهما

السؤال

رجل جنب يريد أن يصلي في المسجد مع الجماعة. هل يتيمم قبل الدخول إلى المسجد، أو يدخل وينتظر الصلاة فيتيمم ويصلي ويتنقل. علما أنه لا يستطيع استعمال الماء لشدة البرد؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالجنبُ ممنوغٌ من المكث في المسجد عند الجمهور خلافاً للظاهرية، لقوله صلى الله عليه وسلم: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. رواه أبو داود وحسنه ابن سيد الناس، لكن إذا عجز الجنب عن الغسل جاز له المكث في المسجد بشرط أن يتيمم، لأن التيمم يقوم مقام الوضوء والغسل عند العجز عنهما، ويبيحُ ما يبيحانه، قال شيخ الإسلام: يقوم التيمم مقام الطهارة بالماء . فما يبيحه الاغتسال والوضوء من الممنوعات يبيحه التيمم . انتهى

وقال ابن قدامة في المغني: وإن خاف الجنب على نفسه أو ماله ، أو لم يمكنه الخروج من المسجد، أو لم يجد مكانا غيره، أو لم يمكنه الغسل ولا الوضوء، تيمم، ثم أقام في المسجد، وروي عن علي وابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد والحسن بن مسلم بن يناق في تأويل قوله تعالى: { ولا جنبا إلا عابري سبيل } يعني مسافرين لا يجدون ماء فيتيممون، وقال بعض أصحابنا: يلبث بغير تيمم، لأن التيمم لا يرفع الحدث. وهذا غير صحيح لأنه يخالف قول من سمينا من الصحابة، ولأن هذا أمر يشترط له الطهارة فوجب التيمم له عند العجز عنها، كالصلاة وسائر ما يشترط له الطهارة. وقولهم: لا يرفع الحدث . قلنا : إلا أنه يقوم مقام ما يرفع الحدث في إباحة ما يستباح به. انتهى.

وبهذا تعلم أن الواجبُ عليك إذا كنت جنباً وأردت المكث في المسجد للصلاة، أن تتيمم قبل دخول المسجد، ثم تتيمم للصلاة وتصلي بتيممك الفرض وما شئت من النوافل، وذهب أبو حنيفة وهو اختيار شيخ الإسلام إلى أن التيمم يقوم مقام الوضوء والغسل فلا يبطله إلا ما يبطلهما.

وعليه؛ فإن الجُنبَ إذا شُرع له التيمم تيمم متى شاء، وصلى بتيممه ذاك ما شاء من الصلوات ما لم يبطل تيممه بما يوجب الوضوء أو الغسل. وانظر الفتوى رقم: 37000 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني