السؤال
هل يجوز رفع الصوت عند تكبيرة الإحرام بالنسبة للصلاة السرية، لأنه يصيبني شيء من الوسوسة فأضطر لرفع الصوت عند تكبيرة الإحرام؟
هل يجوز رفع الصوت عند تكبيرة الإحرام بالنسبة للصلاة السرية، لأنه يصيبني شيء من الوسوسة فأضطر لرفع الصوت عند تكبيرة الإحرام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فرفع الصوت بتكبيرة الإحرام مشروع للإمام في الصلاة السرية والجهرية لإسماع المأمومين، وأما المأموم والمنفرد فالأصل أن يسرا بتكبيرة الإحرام وغيرها.
قال النووي في شرح المهذب: وأما غير الإمام فالسنة الإسرار بالتكبير سواء المأموم والمنفرد، وأدنى الإسرار أن يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع ولا عارض عنده. إلى أن قال: قال أصحابنا: ويستحب ألّا يزيد على إسماع نفسه، قال الشافعي في الأم: يسمع نفسه ومن يليه ولا يتجاوزه. انتهى.
فإذا رفع المنفرد صوته بالتكبير، فصلاته صحيحة، والذي ننصحك به هو الحرص على اتباع السنة، وأن تسر بالتكبير حال الانفراد أو الائتمام، ولا يكون علاج الوسوسة برفع الصوت بالتكبير، وإن كان ذلك لا يبطل الصلاة، ولكن علاج الوسوسة يكون بالإعراض عنها وعدم الالتفات إليها، بل عليك أن تكبر وتمضي في صلاتك، فإذا وسوس إليك الشيطان بأنك لم تكبر أو بأن تكبيرك غير صحيح، فأعرض عن وسوسته فليس هو بناصح لك، فإنك إذا استرسلت مع الوسوسة كان ذلك خطراً عظيماً عليك في دينك ودنياك، ولن يتوقف الأمر عند حد بل كلما تجاوبت مع الوسوسة في أمر جاءتك الوسوسة في غيره، وهكذا حتى توسوس في جميع العبادات، فنصيحتنا لك أن تقطع دابر الوسوسة وتستأصلها من جذورها, نسأل الله أن يمن عليك بالشفاء والعافية.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني