الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إهداء عامل المضاربة لرب المال

السؤال

أرجو بيان الحكم الشرعي فى هذه المسألة وصحة الاستدلال بما أورده من قرار ندوة البركة، وهل هذا الأمر من المشتبهات والأولى تركه أم أنه لا خلاف فيه:
حساب "الغنى" يعتبر حسابا استثماريا كسائر حسابات المصرف التي تقوم على صيغة المضاربة الشرعية، وتتطابق آليته الاستثمارية مع حساب التوفير الذي يقوم أيضا على صيغة المضاربة، ويتميز عنه بتمتع أصحابه بحقهم -حسب شروط معينة- في الدخول في السحب على بعض الجوائز النقدية، وقد عرض هذا التساؤل على اللجنة التنفيذية للهيئة الشرعية لمصرف أبوظبي الإسلامي وأجازته حسب الشروط المبينة في القرار أدناه، وهو ما يتفق أيضا مع قرارات ندوة البركة الثالثة والعشرين بشأن الجوائز على أنواع الحسابات المصرفية رقم 23/2/ب، وفيما يلي نص القرارين:
قرارات ندوة البركة الثالثة والعشرين 23/2 الجوائز على أنواع الحسابات المصرفية: ب- يجوز تقديم البنك جوائز إلى أصحاب حسابات الاستثمار لأن أرصدة هذه الحسابات مملوكة لأصحابها والبنك مضارب لهم فيها بحصته من الربح، على أن لا يؤدي منح هذه الجوائز إلى ضمان رأس مال المضاربة أو جزء منه كما في حالة حدوث خسارة، وذلك لأن ضمان المضارب لرأس مال المضاربة لا يجوز شرعا، على أن يكون دفع هذه الجوائز من أموال البنك، لا من أرباح حسابات الاستثمار لأن المضارب ليس له التبرع من أموال المضاربة.
وهو ما ينسجم مع الشروط التي أقرتها اللجنة التنفيذية للهيئة الشرعية للمصرف في قرارها رقم (32/2/2009-2) التالي نصه:
البرنامج بتفاصيله مقبول شرعا، حيث ستطبق على الحساب شروط وأحكام حساب التوفير العادي، ومنها طريقة حساب وتوزيع الربح، فما يدفع على حساب التوفير العادي سيدفع على هذا الحساب، كما أن الجوائز ستدفع على أساس القرعة من حصة المساهمين في الربح، بالإضافة إلى أن دخول العميل في القرعة ليس مشروطا في عقد فتح الحساب-عقد المضاربة- ولا يعد بالتالي التزاما على المصرف، وهو متروك في النهاية لتقدير المصرف وما يراه مناسبا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالبنوك الإسلامية تعتبر عامل مضاربة في حسابات التوفير، وإهداء عامل المضاربة لرب المال محل خلاف عند أهل العلم، وقد ذكرنا هذا في الفتوى رقم: 73199، وكانت تلك الفتوى جواباً على مثل سؤال الأخ فنرجو مراجعتها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني