الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الترتيب بين الأب والخالة في استحقاق الحضانة

السؤال

هل الفرقة المنصوص عليها في كتب الحضانة أن الأم النسبية أحق بحضانة ولدها حال قيام الزوجية وبعد الفرقة تدخل من ضمنها موت الزوجة، وذلك في حالة طلبت خالة الأولاد حضانة أولاد أختها وخصمها الوحيد هو الأب، فهل هذه حالة حضانة، وطبعا هي مخالفة للحديث الشريف الخالة بمنزلة الأم، وذلك لأن الخالة أم عند فقد الأبوين، والخالة أحق من الوصي، والذي كان هو زيد رضي الله عنه ولن تكون أحق من الولي الشرعي الأب؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا خلاف بين العلماء في أن الأم أحق بحضانة ولدها قبل سن التمييز، ما لم تتزوج أو يكن بها مانع من موانع الحضانة المبينة، وذلك في الفتوى رقم: 9779.

أما إذا ماتت الأم أو تزوجت أو لم تكن أهلاً للحضانة فالأولى بالحضانة بعدها أمهاتها، فإذا عدمن فالجمهور على أن الحضانة تنتقل لأمهات الأب، والحنابلة في الرواية المشهورة يرون انتقال الحضانة بعد أمهات الأم إلى الأب، مع التنبيه على أنه عند انتقال الحضانة للأب يشترط أن يكون معه امرأة تقوم بالحضانة، وانظر لذلك الفتوى رقم: 96892.

أما الترتيب بين الأب والخالة في استحقاق الحضانة، فالحنفية والحنابلة وأحد القولين عند الشافعية أن الأب أولى من الخالة، وذهب المالكية والشافعية في القول الثاني إلى تقديم الخالة على الأب، ولمعرفة تفصيل المذاهب في ترتيب مستحقي الحضانة، راجع في ذلك الفتوى رقم: 6256.. مع التنبيه على أن الخالة إذا كانت متزوجة بأجنبي عن الطفل فلا حق لها في الحضانة.

أما قصة ابنة حمزة رضي الله عنه حين اختصم فيها علي وجعفر وزيد رضي الله عنهم، فقال علي: أنا أخذتها وهي بنت عمي. وقال جعفر: بنت عمي وخالتها تحتي، وقال زيد: بنت أخي، فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال: الخالة بمنزلة الأم. فالقصة في الصحيحين، وقد استدل بها بعض العلماء على تقديم الخالة على الأب في الحضانة، قال الشوكاني معلقاً على الحديث: فمقتضى التشبيه أن تكون الخالة أقدم من غيرها من أمهات الأم وأقدم من الأب والعمات. اهـ من نيل الأوطار. وما دام الأمر مختلفاً فيه بين الفقهاء، فالأولى الرجوع للمحكمة الشرعية للفصل في الأمر إن حدث موجب ذلك.. وللفائدة راجع في ذلك الفتوى رقم: 95133.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني