الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل تتنجس اليد إذا صافح شخصا معه كلب

السؤال

كنت أتنزه في حديقة، وقد مر بجانبي شخص معه كلب فسلم علي وصافحني بيده وكان بها عرق، وأنا لا أعلم هل يده نجسة أم لا؟ هل لعقها الكلب أم لا؟ وبعدها صرت أفكر هل تنجست يدي؟ هل يجب علي غسلها؟ وهل كل ما لمسته بيدي التي صافحته بها أصبح نجسا؟ الرجاء الرد مع توضيح ضوابط انتقال النجاسة سواء من الكلب أو صاحب الكلب أو غيره ؟في انتظار إجابتكم مشكورين.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأصل في يد هذا الشخص الذي صافحته الطهارة، وأنه لم يصبها شيء من نجاسات الكلب، فلا داعي للتكلف والتعمق، لأنك قد تنجرُ بذلك إلى الوسوسة، وهي من أعظم ما يفسد على العبد دينه ودنياه، وانظر الفتوى رقم: 57250.

وهذا كلامٌ نفيس للعلامة العثيمين رحمه الله، بين فيه هذا المعنى، قال رحمه الله:

واليقين هو أن هذه الأرض أو هذا الفرش طاهرة، فإذا شك الإنسان هل أصابتها نجاسة أم لم تصبها فإنها لا تكون نجسة بل هي طاهرة حكماً، ولا ينبغي للإنسان أن يوقع الشك في نفسه في مثل هذه الأمور، لأنه إذا أوقع الشك في نفسه فربما يتطور هذا الشك حتى يكون وسواساً يعجز عن التخلص منه، وقد ذكر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر على صاحب حوض وأصابه هو وصاحب له من هذا الحوض، فطلب صاحبه من صاحب الحوض أن يبين له هل هو نجس أم طاهر؟ فقال له عمر: يا صاحب الحوض لا تخبرنا. هذا الأثر أو معناه، وهذا يدل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يتنطع فيما الأصل فيه الاباحة أو الأصل فيه الطهارة بل يبقى على الأصل حتى يزول هذا الأصل بيقين، ويشهد لهذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يحس بالشيء في بطنه فيشكل عليه هل خرج منه شيء أم لا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا يخرج- يعني من المسجد- حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحا. وهذه إشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البناء على الأصل وهو الطهارة. انتهى من فتاوى نور على الدرب.

ومن ثمّ فالأصل أن يدك طاهرة، وما لمسته بها فهو طاهر، وأما عن ضابط انتقال النجاسة من جسم إلى آخر، فإن النجاسة إذا كانت جافة، ومسها طاهرٌ جاف لم تنتقل النجاسة بذلك، وأما إذا كانت رطبة نجست ما أصابها من طاهر جاف، وكذا إذا كانت النجاسة جافة ولقيها طاهر، رطب أو مبتل، فإن النجاسة تنتقل إليه عند كثير من أهل العلم، وللفائدة راجع الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 45775، 62420، 29899.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني