الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

علق تحريم زوجته على إنفاقها من مالها الخاص على البيت

السؤال

أنا رجل متزوج، وزوجتي تعمل، فقلت لها ذات يوم: تحرمين علي إذا أنفقت من مالك على البيت، ثم مرضت والآن لا أستطيع أن أعمل بانتظام حتى أنفق على البيت وحدي، لأني أعول ثلاثة أطفال، وأنا أعمل سائقا وليس لي مصدر رزق غير عملي. فأفيدوني يرحمكم الله وهل لي كفارة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد علقت تحريم زوجتك على إنفاقها من مالها الخاص على بيتك، فإن لم تقم بذلك فلا شيء عليك، وإن أنفقت على بيتك ولو مع شدة الحاجة إلى ذلك فقد حنثت.

لكن ينظر في قصدك، فإن نويت بالتحريم الطلاق كان طلاقاً، وإن قصدت الظهار كان ظهاراً، وإن قصدت الإيلاء كان إيلاء، وإن قصدت اليمين لزمتك كفارة يمين، وإن لم تقصد شيئاً لزمتك كفارة يمين أيضاً. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 105968. وراجع للفائدة أيضاً الفتويين رقم: 192، 107238.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني