الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم دفع الهدايا لمسؤولي المشتريات لإتمام العقود

السؤال

أفكر في إنشاء شركة توريدات تجارية تقوم فكرتها على الآتي: تقوم شركة ما بإرسال فاكس تطلب فيه عروض أسعار بعض المواد إلى عدد من شركات التوريدات. تقوم كل شركة من شركات التوريدات بإرسال عروض بأسعار المواد للشركة الطالبة. تقوم الشركة الطالبة باختيار إحدى شركات التوريدات لإتمام المعاملة التجارية وتقوم بإرسال فاكس بطلب شراء كميات محددة من كل صنف. فنفترض أن شركتي هي من وقع عليها الاختيار، فعند وصول أمر أو طلب الشراء أقوم بشراء الأصناف المطلوبة، وتوريدها بالسعر المسبق إرساله في عرض الأسعار للشركة. تقوم الشركة بفحص الأصناف، فإذا كانت مطابقه تتسلم البضاعة والتوقيع على الفاتورة ليتم السداد لاحقا. أما إذا كانت الأصناف غير مطابقة لا تقوم الشركة باستلام البضاعة ولا تتم المعاملة. فهل في ذلك شيء مع العلم أني ليست لدي بضائع، وأقوم بشراء الأصناف بناء على طلب الشراء إذا وقع الاختيار على شركتي مع الوضع فى الاعتبار إمكانية عدم إتمام الشراء من قبل الشركة لأي سبب. وفيما يتعلق بهذا فإن بعض الشركات لا تقوم بالتعامل مع الموردين إلا إذا حصل القائمون في المشتريات بها على ما يسمونه بالعمولة أو الإكرامية أو ما شابه فهل في ذلك شبهة رشوة. فعلى سبيل المثال لو كان هناك عرضان للأسعار متماثلان من شركتين وكانت إحداها تقوم بدفع عمولة فسوف يرسو عليها أمر الشراء؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأما إنشاء شركة للغرض المذكور فلا حرج فيه، مع التنبيه على ضرورة التزام الضوابط الشرعية في تلك المعاملات، سواء أكانت وعدا بالبيع أو سمسرة أو سلما موازيا. وللمزيد انظر الفتوى رقم: 97413، والصورة المذكورة في السؤال جائزة، إذا كان البيع لا يتم إلا بعد دخول السلعة في ملك شركة التوريدات كما ذكر. وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 9432.

وأما بخصوص دفع الشركات إكرامية لمسؤولي المشتريات وكونهم يقومون بترسية العطاء على من يدفع ، فهذا لا يجوز وهو رشوة محرمة ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لعنة الله على الراشي والمرتشي رواه ابن ماجه وغيره وصححه الألباني ، ولمزيد فائدة راجع الفتويين التاليتين : 32616 ، 62020 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني