السؤال
هل يجوز أن تصلي جماعتان في وقت واحد وفي مسجد واحد، لكن جماعة تصلي الظهر والعصر (جمعا وقصرا) والأخرى تصلي المغرب والعشاء (جمعا وقصرا)؟
هل يجوز أن تصلي جماعتان في وقت واحد وفي مسجد واحد، لكن جماعة تصلي الظهر والعصر (جمعا وقصرا) والأخرى تصلي المغرب والعشاء (جمعا وقصرا)؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا أن إقامة جماعتين في مسجد واحد مكروهة، وأن الذي ينبغي هو الاجتماع على إمام واحد، كما في الفتوى رقم: 57407.
وذلك فيما إذا اتحدت الصلاة، وأما إذا اختلفت الصلاة كأن كانت جماعة تصلي الظهر، والأخرى تصلي العصر جمع تقديم مثلاً فلا نرى حرجاً في ذلك، فإن اجتماع الجماعتين على إمام واحد ممتنع عند القائلين باشتراط اتحاد نية الإمام والمأموم، وإن كان الراجح عندنا أن اختلاف نية الإمام والمأموم لا يؤثر. وانظر في ذلك الفتوى رقم: 3201، والفتوى رقم: 104888.
ولكن مراعاة الخلاف من الأمور المستحسنة، وشرط الجواز ألا يحصل تشويش يشغل المصلين أو يمنعهم من تمام الاقتداء، قال في مواهب الجليل: وأما الذين يصلون في وقت واحد بإمامين ويتبع كل إمام طائفة وهما متقاربان فيشكل على كل طائفة هل يتبعون إمامهم أو غيره فيما يسمعون من التكبير وغيره فهذا لا يجوز وصلاة من صلى ممن صار في شك هل اتبع إمامه أو غيره فاسدة، ولو أيقن أنه اتبع إمامه إلا أنه في شغل عن مراعاة ذلك قد شغله التكلف فيه فهذا لا ينبغي. انتهى.
وأما أن توجد جماعة تصلي المغرب والعشاء جمعاً، في وقت تُصلي فيه أخرى الظهر والعصر جمعاً فهذا ممتنع، لأن فعل المغرب والعشاء قبل وقت المغرب لا يجوز، ولا تصح صلاة من صلى الصلاة قبل وقتها، وكذا تعمد تأخير الظهر والعصر إلى ما بعد المغرب لا يجوز، وتصير الصلاة به قضاء، ولا نتصور هذه المسألة إلا في هذه الحالة، وهي أن تكون جماعة يصلون الظهر والعصر قضاء في وقت تصلي فيه الأخرى المغرب والعشاء أداء، وقد تقدم حكم المسألة إذا فرض وقوعها.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني