الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طرد زوجته لنشوزها دون تلفظ بالطلاق

السؤال

فارقت زوجتي منذ أكثر من عام وذلك لغلوها الذي وصل لدرجة أنها كسرت كثيرا من معدات المنزل التي اشتريتها، ونشوزها، وعدم احترامها لي ولضيوفي، وإهمالها البيت وعدم مفارشتي حيث وصل بها الأمر أن ترمي كل ما أتيت به من مأكولات للمنزل في الأوساخ والأماكن القذرة كي لا يأكله أحد, فخوفا علي ألا أتمالك نفسي وخوفا على ابنتي من زوجتي المتوفاة أن تجوع، لأن كل ما آتي به يتم رميه في القاذورات, قمت بطردها من المنزل تحفظا وحتى الآن لم أصرف عليها، علما بأننا في بلاد الغرب ولم أنطق على الإطلاق بالطلاق, فما رأي الشرع وهل يعتبر هذا طلاقا؟ فأفيدوني؟ جزاكم الله خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت زوجتك كما وصفت فقد جمعت بين أمرين محرمين شرعاً:

أولهما: إفساد نفقتك وإتلافها، ولا شك أن هذا منكر شنيع وتصرف ينبئ عن عدوانية وخبث نفس.

وثانيهما: نشوزها بامتناعها عن الفراش وهذا يسقط حقها في النفقة والسكنى، وبالتالي فيبيح طردها من المنزل إن لم تكن حاملاً.

قال ابن قدامة في المغني: معنى النشوز معصيتها لزوجها فيما له عليها، مما أوجبه له النكاح، وأصله من الارتفاع، مأخوذ من النشز، وهو المكان المرتفع، فكأن الناشز ارتفعت عن طاعة زوجها، فسميت ناشزاً فمتى امتنعت من فراشه، أو خرجت من منزلة بغير إذنه، أو امتنعت من الانتقال معه إلى مسكن مثلها، أو من السفر معه، فلا نفقة لها ولا سكنى، في قول عامة أهل العلم، منهم الشعبي، وحماد، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي، وأبو ثور. انتهى.

فإن كانت حاملاً فلها النفقة والسكنى مدة الحمل لأنهما حينئذ للحمل، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 106833.

وإذا لم تتلفظ بالطلاق فلا يقع، وضابط الكناية في الطلاق تقدم بيانها في الفتوى رقم: 78889. وإن بقيت على نشوزها فلا نفقة لها ولا سكنى إن لم تكن حاملاً.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني