الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما يلزم المغتسل إذا مس ذكره أثناء الغسل

السؤال

أصحاب الفضيلة العلماء، وسائر القائمين على هذا الموقع المثمر، أسألُ الله أن يجزيكم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وأن يجمعنا بكم والمؤمنين جميعاً في جنته ودار كرامته مع خاتم المرسلين والأنبياء، إنه وليُ ذلك والقادر عليه، وبعد:
ذكرتم في فتواكم رقم: 121643. حيث كانت إجابةً على سؤالي عن عدة أمور من بينها حكم مس الذكر أثناء الغُسل من الجنابة سواء اقترنت نية الغُسل بنية الوضوء أم لا ؟ وقد أجبتم فضيلتكم بما يلي:مسُ الذكر أثناء الغسل لا يُبطل الغسل، ولا يوجبُ إعادته بلا خلاف بين أهل العلم، فإن مس الذكر لا يبطل الغسل بعد انقضائه، فلم يكن مُبطلاً له في أثنائه، وإنما ينقض مس الذكر الوضوء، فمن غسل أعضاء الوضوء ثم مس ذكره أثناء الغسل انتقض وضوؤه ولزمه إعادته. وهنا أريد أن أستوضح هل المقصود من لزوم إعادة الوضوء هو أن يعيد الوضوء ومن ثم الغُسل ؟ أم أنه في حال كان يريد الصلاة بعد الغُسل فحينئذ عليه الوضوء من جديد لأن وضوءه السابق على الغُسل قد انتقض؟ وهل يلزمه الاستنجاء في كل مرة يعيد فيها الوضوء، أي هل يجب عند كل وضوء أن يسبقه االاستنجاء؟ حفظكم الله ورعاكم وسدد على طريق الخير والحق والهداية والصلاح خطالكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنسأل الله أن يتقبل دعواتك وأن يرزقنا وإياك الإخلاص والصدق، وأما عن مسألتك فقد كان جوابنا واضحا وهو أن الغسل لا يبطل بمس الذكر، فإذا مس المغتسل ذكره أثناء غسله بعد رفع حدث أعضاء الوضوء لم يكن عليه بعد الغسل إلا أن يتوضأ إذا أراد الصلاة ولا يعيد الغسل مرة أخرى، ولا يلزمه الاستنجاء إذا أراد الوضوء فإن الاستنجاء لا يجب للوضوء وإنما يجب لإزالة الخارج النجس من بول وغائط، فإذا لم تكن ثم نجاسة يجب إزالتها فالاستنجاء غير مشروع في هذه الحال خلافا لما يعتقده كثير من الناس من أنه يجب الاستنجاء كلما أراد الوضوء وقد بيّنّا أن الاستنجاء لا يشرع للوضوء في الفتوى رقم: 120777. وانظر للفائدة الفتوى رقم 9419 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني