السؤال
أنا فتاة عمري 26 سنة، تعرفت على شاب عبر النت يصغرني بعامين أحببته وأحبني، وفي حدود الاحترام والدين، ونوينا الزواج، جاء له عقد عمل بالخارج بعدها بشهر، فعرض الأمر على والده لكي يتقدم لخطبتي، فقال له شهر غير كاف لمعرفتها، سافر ولما ترجع نقرر. سافر 9 شهور ونزل يخطبني والده كان معارضا وجاء معه يخطبني على مضض، وفشلت المحاولة وبعدنا عن بعض، ثم رجعنا بعدها بعشرة أيام لبعض، وسافر ثانية. أثناء تواجده بالخارج عرض الموضوع على والده ثانية لكنه رفض وحلف بالطلاق على والدته أن الموضوع لو تم يطلقها، مع العلم أن هذه آخر طلقه لها، وهو متمسك بي وأنا أيضا وأهلي ما عندهم مانع أنه يتزوجني بدون موافقة أهله بعد معرفتهم بتعلقنا ببعض.
المشكلة أننا لو تزوجنا هكذا والدته ستتطلق، وكذلك فارق السن بينا يؤرقني، هو على خلق وشخصيته متزنة وقوية.
هل حرام علينا أننا نتزوج ونهدم بيت أهله؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فابتداء ننبه على أن التعارف بين الشباب والفتيات، سواء على النت أو غيره بدعوى الحب والرغبة في الزواج وما يتبعه من الاسترسال في العلاقات والأحاديث وما فوق ذلك ودونه كل ذلك حرام وهو ذريعة قوية للشر والفساد وتتبع خطوات الشيطان، وقد سبقت لنا الكثير من الفتاوى بخصوص هذا الأمر.
مما سبق يتبين أن ما حدث بينك وبين هذا الشاب لا يجوز، وأن الواجب هو التوبة إلى الله جل وعلا، ولا تتحقق التوبة إلا بقطع هذه العلاقة والانتهاء عنها فورا، ولا يبعد أن يكون ما حصل من عسر في هذا الأمر وتعنت والده بهذه الطريقة ثمرة من ثمرات مخالفتكما لأمر الله جل وعلا، وهذا ليس بمستبعد فالذنوب سبب في كل شر وبلاء.
أما بخصوص ما كان من أبيه وحلفه عليه بالطلاق أن يترك هذا الزواج، فينظر فيما حمل أباه على هذا المنع، فإن كان قد منعه لأسباب شرعية معتبرة فهنا يجب عليه أن ينصاع لأمر والده، ولا يجوز له مخالفته، لأنه إنما يأمره بما فيه صلاحه، بالإضافة إلى ما سيترتب على مخالفته من طلاق أمه وانفراط عقد الأسرة.
أما إذا كانت الفتاة التي يريد التزوج بها صاحبة خلق ودين، ولم يكن هناك مفسدة من التزوج بها، وكان منع أبيه له لمجرد التعنت، وكان الابن سيتضرر من ترك الزواج بهذه المرأة، فهنا لا تجب عليه طاعة الأب، وقد نص أهل العلم على عدم وجوب طاعة الأب في مثل هذه الحالة. وقال العلامة ابن حجر الهيتمي رحمه الله...... وحيث نشأ أمر الوالد أو نهيه عن مجرد الحمق لم يلتفت إليه أخذا مما ذكره الأئمة في أمره لولده بطلاق زوجته وكذا يقال في إرادة الولد لنحو الزهد ومنع الوالد له أن ذلك إن كان لمجرد شفقة الأبوة فهو حمق وغباوة فلا يلتفت له الولد في ذلك. انتهى. ولكن يندب لهذا الرجل أن يترك هذا الزواج حفاظا على أسرته من التشتت والضياع بل هذا هو الأولى قطعا.
وعليك أنت أن تستحي من حمله على أن يتزوج منك ما دام ذلك سيترتب عليه تشتيت أسرته، فالرجال سواه كثير، ولا يأمن في زواج قام على تشتيت أسرة أن يكون زواجا مباركا، خصوصا إذا كانت هذه الأسرة أسرة والد الفتى( الزوج).
وأما فارق السن فغير مؤثر في أمر الزواج، سواء كان تقدم السن في جانب الزوج أو الزوجة.
والله أعلم.