السؤال
اعتمرت أنا وزجتي، وكانت تغطي وجهها بنقاب ناسية الحكم، وذكرت وهي في الطواف ولم نستطع تغييره فأكملنا العمرة فماذا يلزمها؟ علما أن النقاب كان يعلوه قطعة قماش تظلل العينين.أفتونا مأجورين؟
اعتمرت أنا وزجتي، وكانت تغطي وجهها بنقاب ناسية الحكم، وذكرت وهي في الطواف ولم نستطع تغييره فأكملنا العمرة فماذا يلزمها؟ علما أن النقاب كان يعلوه قطعة قماش تظلل العينين.أفتونا مأجورين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمرأةُ يحرمُ عليها في إحرامها لُبس النقاب، لحديث ابن عمر الثابت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين.
فإذا لبست النقاب ناسية، لم يكن عليها شيء. لقوله تعالى: رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا. {البقرة:286}. قال الله في جوابها: قد فعلت. أخرجه مسلم.
جاء في الروض المربع مع حاشيته لابن قاسم: ويسقط بنسيان أو جهل أو إكراه، فدية لبس، وطيب، وتغطية رأس. اختاره الخرقي وغيره، وهو مذهب الشافعي، وقال ابن القيم: الراجح من الأقوال أن الفدية في ذلك لا تجب مع النسيان والجهل. لحديث: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه. انتهى.
ويجبُ عليها متى ذكرت أن تنزع النقاب لزوال العذر.
قال ابن قاسم: ومتى زال عذره من نسيان، أو جهل، أو إكراه بأن ذكر، أو علم، أو ارتفع الإكراه أزال المحظور عليه في الحال.انتهى.
فإذا لم تُزل المرأة النقاب بعد ذكرها للحكم فقد لزمتها الفدية، وإن كانت لم تستطع تغييره على حد قولك فحكمها حكم من لبس المخيط للحاجة، فتلزمها الفدية، ولا إثم عليها.
قال النووي في المجموع: إذا احتاج إلى ستر رأسه، أو لبس المخيط لعذر كحر أو برد أو مداواة، أو احتاجت المرأة إلى ستر الوجه جاز الستر ووجبت الفدية؛ لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية. انتهى.
والفدية إما ذبح شاة، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو صيام ثلاثة أيام على التخيير. وانظر الفتوى رقم: 80339.
ولا أثر لقطعة القماش التي كانت تعلو النقاب في تغيير ما ذكرنا من الحكم.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني